980 - ( وعن معيقيب ) : ابن أبي فاطمة ، دوسي ، مولى nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، ( عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الرجل ) ، أي : في شأن الرجل الذي سأله عن نفسه أنه ( يسوي التراب ) ، أي : في الصلاة ( حيث يسجد ؟ ) ، أي : في مكان سجوده أو لأجل سجوده عليه ( قال ) ، أي : أنه قال في حق الرجل أو جوابه ، ولفظ قال موجود في أصول المشكاة ، وقد سقط من نسخة ابن حجر ، ولذا قال ومقول قال الذي قدرته هو قوله : ( " إن كنت فاعلا " ) ، أي : لذلك ولا بد ( " فواحدة " ) : بالنصب ، أي : فافعل فعلة واحدة أو مرة واحدة لا أزيد منها ، قال العسقلاني : ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة ، أو فيجوز واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز ، وفي شرح المنية : ويكره أن يقلص الحصى إلا أن لا يمكنه الحصى من السجود بأن اختلف ارتفاعه وانخفاضه كثيرا ، فلا يستقر عليه قدر الفرض من الجبهة فيسويه حينئذ مرة أو مرتين ; لأن فيه روايتين ، في رواية " تسويه مرة " ، وفي رواية تسويه مرتين ، وفي أظهر الروايتين أنه يسويه مرة ولا يزيد عليها لقوله عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2004215لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية للحصى " ، وفي رواية : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357811إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يسو الحصى فإن الرحمة تواجهه " ، ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه الأربعة .