983 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لينتهين أقوام " ) : اللام جواب القسم ، وقيل : للتأكيد وهو خبر بمعنى الأمر ( " عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء " ) ، أي : خصوصا وقت الدعاء لإيهام أن المدعو في الجهة العليا مع تعاليه عن الجهات كلها ، وإلا فرفع الأبصار مطلقا في الصلاة مكروه ، ( " أو لتخطفن " ) : [ ص: 782 ] أي : لتسلبن ( " أبصارهم " ) : إن لم ينتهوا عن ذلك ، قيل : أو " لتخطفن " عطف على " لينتهين " تردد بين الانتهاء عن الرفع وما هو كاللازم لنقيضه ، والمعنى : والله لينتهين أقوام عن الرفع أو لتسلبن أبصارهم ; لأن ذلك يوهم نسبة العلو المكاني إلى الله تعالى ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وقال الطيبي : أو هنا للتخيير قديدا ، أي : ليكونن أحد الأمرين كقوله تعالى : لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا وقال ابن حجر : وكقوله تعالى : تقاتلونهم أو يسلمون ، أي : يكون أحد الأمرين لا ثالث لهما ، إما المقاتلة أو الإسلام ، وإما إخراجكم وإما عودتكم في الكفر ، فهو خبر . بمعنى الأمر في هذين والحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : اختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة ، فكرهه القاضي شريح وآخرون ، وجوزه الأكثرون ; لأن السماء قبلة الدعاء ، كما أن الكعبة قبلة الصلاة فلا ينكر رفع البصر إليها ، كما لا ينكر رفع اليد في الدعاء ، قلت : فيه أن رفع اليد في الدعاء مأثور مأمور ، ورفع البصر فيه منهي عنه ، كما ذكره الشيخ الجزري في آداب الدعاء في الحصن ، ( رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .