صفحة جزء
984 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه ، فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع من السجود أعادها ، متفق عليه .


984 - ( وعن أبي قتادة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس ) : الجملة حال ; لأن رأيت بمعنى النظر لا العلم ، قالهالطيبي ، زاد في المواهب : في صلاة الصبح ، ( وأمامة ) : هي ابنة زينب بنت رسول الله ( بنت أبي العاص ) : تزوجها علي بعد فاطمة رضي الله عنهم ( على عاتقه ) : بصيغة الإفراد ( فإذا ركع وضعها ) : بأن يحطها بعمل قليل ، أو يرسلها إلى الأرض ( وإذا رفع من السجود أعادها ) : قال ابن الملك : ويروى رفعها ، وصنيع ابن حجر يوهم أنه من أصل المشكاة وليس كذلك ، قال الخطابي : إسناد الإعادة والرفع إليه صلى الله عليه وسلم مجاز ، فإنه لم يتعمد لحملها لأنه يشغله عن صلاته ، لكنها لطول ما ألفته به على عادتها تتعلق به وتجلس على عاتقه وهو لا يدفعها عن نفسه .

قلت : فيه أنه لو شغله عن صلاته لدفعها عن ذاته ، ولعل هذا مخصوص به عليه الصلاة والسلام ، أو وقع قبل ورود قوله عليه الصلاة والسلام : " إن في الصلاة لشغلا " أو لبيان الجواز فإنه جائز مع الكراهة كما صرح به في المنية ، وفي شرح السنة : في الحديث دلالة على أنلمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة .

قلت : فيه أن اللمس غير متحقق مع أنها صغيرة غير مشتهاة ، ثم رأيت ابن حجر قال : وهو عجيب مع جعلها طفلة ، بل لو خرجت عن حد الطفولية ولم تبلغ حدا تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة لا تنقض ، وإن كانت أجنبية ، هذا ولعله كان يعرف من عادتها ولو ظنا وقت تبرزها وامتداد عادتها بعده بقدر ما يسع دخولها المسجد إلى خروجها منه قال : وعلى أن ثياب الأطفال وأبدانهم محمولة على الطهارة ما لم يعلم فيها نجاسة ، وعلى أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ، وعلى أن الأفعال المتعددة إذا تفاصلت لم تبطل الصلاة ، قال البغوي : يشترط في الفاصل بين كل منها أن يكون قدر ركعة ، قال النووي : ضعيف غريب ، والصحيح ما يعد انفصالا عرفا ، وعندنا الفصل ما يمكن أن يؤدى فيه ركن ، ( متفق عليه ) : قال ميرك : وليس في البخاري : " يؤم الناس " .

[ ص: 783 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية