991 - ( وعن ابن عمر قال : قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ) ، أي : على الصحابة ( حين كانوا يسلمون عليه ) : ظاهره أنه أراد قبل نسخ الكلام ، ويحتمل أن يكون بعده ، ويبعد ( وهو في الصلاة ؟ فقال : كان يشير بيده ) : قال ابن الملك : وكذا لو أشار بعينه أو برأسه جاز ، وفي الظهيرة : لو أشار إلى رد السلام برأسه أو يده أو إصبعه لا تفسد الصلاة ، وفي الخلاصة : إن في الرد بالرأس أو اليد تفسد صلاته كذا نقله البرجندي ، وفي شرح المنية : يكره أن يرد المصلي السلام بالإشارة بيده أو رأسه ، فيتعين حمل الحديث على ما قبل نسخ الكلام فإن الإشارة في معناه ، ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) : وقال : حديث حسن صحيح ، نقله ميرك ، ( وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي نحوه ) ، أي : يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ( وعوض بلال صهيب ) : مبتدأ وخبر ، وفي نسخة بنصب عوض على الظرفية ، ولا مانع من أنه سأل كلا منهما وأجابه بذلك .