( 20 ) باب السهو أي : حكمه في الصلاة وهو ضد العمد هنا ، فيشمل : الخطأ والنسيان ، ذكره الأزهري وغيره أنه لغة : الغفلة عن الشيء ، وذهاب القلب إلى غيره ، وقضيته أن السهو والنسيان مترادفان ، أو المراد : سجود السهو وهو واجب عندنا بترك واجب .
الفصل الأول
1014 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أحدكم إذا قام " ) ، أي : شرع وقال ابن حجر : ذكر القيام للغالب ( " يصلي جاء الشيطان " ) : " ألـ " فيه يحتمل أنها للجنس ، ويحتمل أنها للعهد الذهني وهو إبليس أو الشيطان المسلط على المصلين من مردته وأعوانه ( " فلبس " ) : بالتخفيف ويشدد ، أي : خلط ( " عليه " ) : وشوش خاطره ، في النهاية : لبست الأمر ، بالفتح ، ألبسه إذا خلطت بعضه ببعض ، منه قوله تعالى : وللبسنا عليهم ما يلبسون وربما شدد للتكثير ، نقله السيد ، وقال النووي أيضا : هو بالتخفيف ، أي : خلط عليه صلاته وشبهها عليه وشككه فيها ، نقله ميرك ( " حتى لا يدري كم صلى ؟ " ) ، أي : ركعة أو ركعتين أو غيرهما لاشتغال قلبه وتشتت سره ، ( " فإذا وجد ذلك " ) ، أي : التردد وعدم العلم الذي ينبني عليه ( " أحدكم فليسجد " ) ، أي : وجوبا عند الجمهور وندبا عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( " سجدتين " ) ، أي : للسهو بعد التشهد فيه دلالة على أنه لا زيادة عليهما ، وإن سها بأمور متعددة ، ( " وهو جالس " ) : بعد السلام عندنا وقبله عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومذهب مالك فيه تفصيل .
واعلم أنه ذكر في الفتاوى الخاقانية رجل صلى ولم يدر مثلا أصلى ثلاثا أم أربعا ؟ قال : إن كان أول ما سها استأنف فقيل : أول ما سها في هذه الصلاة ، وقيل في سنته ، وقيل بعد بلوغه ، وقيل أول ما سها في عمره ، وعليه أكثر المشايخ ولا يتحرى ما هو الأحرى ، فإن وقع تحريه على أنه صلى ركعة من ثنائية يضيف إليها أخرى ويسجد للسهو ، وإن وقع تحريه على أنه صلى ركعتين يقعد ويتشهد ويسجد للسهو ، وإن لم يقع تحريه على شيء أخذ بالأقل لأنه المتيقن ، ومعناه أنه إن كان في صلاة الفجر مثلا يجعل كأنه صلى ركعة فيقعد مع ذلك احتياطا لاحتمال أنه صلى ركعتين والقعدة عليه فرض ، كذا في شرح المنية ، ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه الأربعة .