1016 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=10357875أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا ) : قال ابن حجر : هذه الرواية أصح من رواية : " زاد أو نقص " على الشك ( فقيل له ) ، أي : بعد أن سلم ( أزيد ) : بصيغة الاستفهام ( في الصلاة ؟ قال : " وما ذاك ؟ " ) : أو ما ذاك القول أو ما سبب قولك هذا ؟ يعني لم تقولون أزيد في الصلاة ؟ وقيل : " ما " نافية ، وذاك إشارة إلى الزيادة والتذكير باعتبار المصدر ، أو بتأويل المذكور ، ( قالوا : صليت خمسا ) : وهو محمود عندنا على أنه قعد في الرابعة وإلا يتحول الفرض نفلا ، ( فسجد سجدتين بعدما سلم ) : قال ابن حجر : وفي رواية : فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ، ولا ينافي هذا مذهبنا أن السجود قبل السلام مطلقا ، لأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه : أزيد في الصلاة ؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله .
قلت : ما كان السلام متعذرا بعد السجود ليقع السلام آخرا قصدا لكونه ركنا عندكم ، فإن السلام الأول لا يعبأ به لعدم وقوعه في محله ، مع أن الرواية الثانية صريحة في أنه أعاد السلام ولم يكتف بالسلام الأول ، وهذا ظاهر وإن لم أر من ذكره ، ومن الغريب قول ابن الملك لأنه عليه السلام علم السهو بعده ، وهو مع كونه مخالفا لمذهبه يرده فقوله - عليه السلام - في آخر الحديث : " ثم ليسلم ثم يسجد " ، والكلام في أثناء الصلاة كان جائزا في صدر الإسلام ، ثم نسخ ، قال ابن حجر : وتابعوه لتجويزهم الزيادة ; لأن الزمان كان قابلا لذلك كذا قيل ، والأولى أن يجاب بأنهم سلموا جاهلين بأن عليهم سهوا وتكلموا معتقدين فراغ الصلاة ، فلما عاد - عليه السلام - عادوا معه ، واغتفر لهم ما وقع منهم لعذرهم ؛ انتهى ، وعلى مقتضى مذهبنا أن المتابعة واجبة في الزيادة والنقصان ، فلا إشكال .
( وفي رواية ، قال ) ، أي : بعد الصلاة ( " إنما أنا بشر مثلكم " ) ، أي : في جميع الأمور البشرية إلا أنه يوحى إلي ( " أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني " ) : فكان حقهم أن يذكروه بالإشارة عند إرادة قيامه إلى الخامسة ، ( " وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر " ) : التحري : طلب الحري : وهو اللائق والحقيق والجدير ، أي : فليطلب بغلبة ظنه واجتهاده ، أي : ( " الصواب " ) : قال الطيبي : التحري : القصد ، والاجتهاد في الطلب ، والعزم على تحصيل الشيء بالفعل ، والضمير البارز في ( " فليتم صلاته " ) : راجع إلى ما دل عليه فليتحر ، والمعنى فليتم على ذلك ما بقي من صلاته بأن يضم إليه ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ، وليقعد في موضع يحتمل القعدة الأولى وجوبا ، وفي مكان يحتمل القعدة الأخرى فرضا ، وبقي حكم آخر ، وهو أنه إذا لم يحصل له اجتهاد وغلبة ظن فليبن على الأقل المستيقن ، كما سبق في الحديث المتقدم ، ( " ثم ليسلم ، ثم يسجد " ) : بالجزم ، وقيل بالرفع ( " سجدتين " ) : و " ثم " لمجرد التعقيب ، وفيه إشارة إلى أنه ولو وقع تراخ يجوز ما لم يقع منه مناف ، وما أبعد قول ابن حجر : إن " ثم " بمعنى الواو هنا ، ( متفق عليه ) : قال ميرك : وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الرواية الأولى .
قال ابن حجر : وصريح كلام المصنف أن قوله : " بعدما سلم " رواه الشيخان ، وليس كذلك إذ لم يروه مسلم ، وإنما رواه البخاري ، والمصنف كأصله يقع له ذلك كثيرا لكن عذره أنه يريد اتفاق الشيخين على أصل إخراجه ، وإن لم يتساويا في كل ألفاظه ، فاستحضر ذلك فإنه ينفعك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب .
[ ص: 801 ] قلت : هذا التقدير وقع من غير تحرير ، إذ الاعتراض أن قوله : بعد ما سلم ، ليس إلا من أفراد البخاري ، ظاهره أنه لا لفظا ولا معنى ، وإلا فأي لفظ يكون لمسلم يؤدي هذا المعنى ، ويبعد غاية البعد أن يكون لفظ مسلم بعد السلام مثلا ، ويتوجه الاعتراض بجعله متفقا عليه ، ولذا قال بعض المحققين : إن الاتحاد في اللفظ ليس عبارة عن أن لا تختلف العبارة ، بل أن لا يختلف اللفظان في الصوغ لحكم واحد ، والاتحاد في المعنى أن يكون كل منهما مسوقا بمعنى ، ويلزم ما سبق له أحدهما من الآخرة ، فإن المحدثين فرقوا بين الشاهد والتابع ، وذكروا أن الشاهد : حديث بمعنى حديث ، والتابع : ما يكون بلفظه ، وذكروا في مثال المتابعة قوله - عليه السلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357876ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به " وجعلوه متابعا لقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357877لو أخذوا إهابها فدبغوه فاستمتعوا به " وذكروا شاهدا له قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357878أيما إهاب دبغ فقد طهر " فأحسن التأمل ؛ لو بلغت حقيقة التحقيق بمعونة التوفيق .