1025 - ( وعن ابن عمر قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ السجدة ) ، أي : آية سجدة متصلة بما قبلها ، أو بما بعدها لا منفردة ، أو التقدير يقرأ سورة السجدة ، أي : سورة فيها آية سجدة ، ( ونحن عنده فيسجد ، ونسجد معه ، فنزدحم ) ، أي : نجتمع حيث ضاق المكان علينا ( حتى ما يجد ) : بالرفع ، وقيل بالنصب ( أحدنا ) : قال ميرك : أي " بعضنا ، وليس المراد كل واحد ولا واحد معين ( لجبهته موضعا يسجد عليه ) ، أي : معهم فيؤخر السجدة عنهم ، قال ابن الملك : هذا يدل على تأكيد سجود التلاوة ، ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه أبو داود ، وقال ابن حجر : وفي رواية صحيحة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10357897كان يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ، قال ابن الهمام : روي nindex.php?page=hadith&LINKID=10357898عنه - عليه السلام - أنه تلا على المنبر ، فنزل وسجد وسجد الناس معه ، والسنة في أدائها : أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه ، وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة ، ولذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع ولا بالرفع ، فلو كان حقيقة الائتمام لوجب ذلك .
قال ابن حجر : مشروعية السجود مجمع عليها ، وإنما الخلاف في وجوبه ، فعندنا هو سنة لا واجب لخبر البخاري عن ابن عمر : أمرنا بالسجود يعني للتلاوة ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، ولما روى البخاري عن عمر ، أنه قرأ على المنبر سورة النحل ، فنزل وسجد وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال : على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء .
قلت : الحديثان موقوفان ، ومع هذا فإما محمولان على اجتهادهما ، أو على بيان نفي وجوب الفورية ، قال : ويتأكد للمستمع أكثر لما صح عن عثمان وعمر أنهما قالا : السجدة على من استمع ، وعن ابن عباس أنه قال : السجدة على من جلس لها اهـ .
والأظهر أنه يتأكد فوريته عليه لما في تأخيره من ظهور المخالفة المذمومة ، سيما إذا سجد القارئ ، أو سجد ، معه الحاضرون ، والله أعلم .