صفحة جزء
1026 - وعن زيد بن ثابت ، رضي الله عنه ، قال : قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( والنجم ) ، فلم يسجد فيها ، متفق عليه .


1026 - ( وعن زيد بن ثابت قال : قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنجم ) ، أي : سورتها إلى آخرها ( فلم يسجد فيها ) : قال الشافعي : لبيان الجواز ، وقال مالك : لأنه ليس في المفصل سجود ، وقال بعض العلماء : لأن زيدا لم يسجد ذكره ميرك عن الأزهار ، وقال أبو حنيفة : لأنه لم يكن على طهر ، أو منعه وقت الكراهة ، أو سجد في وقت وتركت في آخر دفعا لتوهم الفرض ، وأيضا فالوجوب ليس على الفور ، قال ابن حجر : وقول أبي داود : إنما تركه ; لأن زيدا كان هو الإمام أي : القارئ ؛ ولم يسجد فتركه تبعا له أي : بناء على توقف سجود السامع على القارئ كما قيل به عجيب منه ، فإن كون الترك لأجل ذلك لم يثبت ، والترك مع ثبوت الفعل لا يقتضي النسخ وإن علم تأخيره ، وبهذا يرد اتفاق القراء على أن التلميذ إذا قرأ على الشيخ لم يسجد الشيخ إن لم يسجد التلميذ .

قلت : هذا نقل غير صحيح ، ولذا قال السبكي : إن صح ما قالوه ، فحديث زيد حجة لهم ، وأما تصريح النووي : بأنها لا تسن للمفسر ، فينبغي أن يحمل على ما إذا لم يقصد القراءة ؛ وهو يبعد جدا ، والأقرب أنه إذا لم يقرأ اللفظ ويعبر عنه بغيره ، ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية