1040 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات ) ، أي : أوقات ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن ) : وهو بإطلاقه يؤيد مذهبنا ( أو نقبر ) : على وزن ننصر ، أي : ندفن ( فيهن موتانا ) : يقال : قبرته إذا دفنته ، وأقبرته إذا جعلت له قبرا يوارى فيه ، ومنه قوله تعالى : فأقبره ، واختلفوا في صلاة الجنازة في هذه الأوقات ، [ ص: 821 ] فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال ابن المبارك ، معنى أن نقبر فيهن موتانا ، الصلاة على الجنازة ، ذكره الطيبي ، وقال ابن الملك : المراد منه صلاة الجنازة ; لأن الدفن غير مكروه ، وذهب الأكثرون إلى كراهة صلاة الجنازة في هذه الساعات ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرى جوازها أي ساعة من ليل أو نهار اهـ .
وذكر ابن حجر ، أنه يكره الدفن في أوقات كراهة الصلاة ما لم يتحره فيها وإلا حرم ، والمذهب عندنا أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض والنوافل ، وصلاة الجنازة ، وسجدة التلاوة إلا إذا حضرت الجنازة أو تليت آية السجدة حينئذ ، فإنهما لا يكرهان لكن الأولى تأخيرهما إلى خروج الأوقات ، ( حين تطلع الشمس بازغة ) : أي : طالعة ظاهرة وهو مصدر مؤكد أو حال مؤكدة ، وهو الأظهر ، ( حتى ترتفع ) : بدل وبيان ، والمراد : ترتفع كرمح في رأي العين ، لما سيأتي ، كذا قيل ، ولعله مبني على نسخة : حين ترتفع ، وإلا فالظاهر أنه غاية ( وحين يقوم قائم الظهيرة ) : وهي شدة الحر نصف النهار ، في شرح السنة : قيام الشمس : وقت الزوال ؛ من " قام " إذا وقف ، نقله الطيبي ، وقيل : حين تستوي الشمس وتصل إلى خط نصف النهار ، من " قام " إذا اعتدل ، قال ابن الملك : وقت الظهر تكون الشمس واقفة عن السير ، وتثبت في كبد السماء لحظة ثم تسير ، وقيل : يظن أنها واقفة ، قلت : هذا هو المعتمد .
قال الطيبي : الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول ، فيتخيل للناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة ، قلت : قال تعالى : وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ، والله أعلم بالصواب .
قال النووي : معناه : حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق والمغرب ، قال ابن حجر : الظهيرة : هي نصف النهار ، وقائمها إما الظل ، وقيامه وقوفه ؛ من " قامت به دابته " : وقفت ، والمراد بوقوفه بطء حركته الناشئ عن بطء حركة الشمس حينئذ باعتبار ما يظهر للناظر ببادئ الرأي ، وإلا فهي سائرة على حالها ، وإما للقائم فيها لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة المشرق ، ولا إلى جهة المغرب ، وذلك كله كناية عن وقت استواء الشمس في وسط السماء ، ( حتى تميل الشمس ) ، أي : من المشرق إلى المغرب ، وتزول عن وسط السماء إلى الجانب الغربي ، وميلها هذا : هو الزوال ، قال ابن حجر : ووقت الاستواء المذكور وإن كان وقتا ضيقا لا يسع صلاة إلا أنه يسع التحريمة ، فيحرم تعمد التحريم فيه ، ( وحين تضيف الشمس ) : أي : تضيف بمعنى تميل ( للغروب ) : وتشرع فيه ( حتى تغرب ) : وأصل الضيف : الميل ، سمي الضيف به لميله إلى من ينزل عليه ، قال ابن الملك : والحديث بإطلاقه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في تخصيص الفرائض اهـ .
وفيه كلام سيأتي ، ( رواه مسلم ) : قال ميرك رواه الأربعة .