1045 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ) : قال الطيبي : هو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يا بني عبد مناف " ) : قال الطيبي : خصهم بالخطاب دون سائر قريش ، لعلمه بأن ولاية الأمر والخلافة ستئول إليهم مع أنهم رؤساء مكة ، وفيهم كانت السدانة ، والحجابة ، واللواء ، والسقاية ، والرفادة ، ( " لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت " ) : لعلهم كانوا يمنعون بعض الناس عن الطواف أحيانا ، قال الطيبي : التقييد بالطواف ليس بتقييد مانع ، بل أحدا طاف بمنزلة أحد أدخل المسجد الحرام ; لأن كل من دخله فهو يطوف بالبيت غالبا فهو كناية ، ( " وصلى " ) ، أي : صلاة الطواف أو مطلقا وهو قابل للتقييد بغير الأوقات المنهية إذ سبق النهي ؛ أو الصلاة بمعنى الدعاء ، ( " أية ساعة شاء من ليل أو نهار " ) : قال المظهر : فيه دليل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهة غير مكروهة بمكة لشرفها ، لينال الناس من فضلها في جميع الأوقات ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعند أبي حنيفة : حكمها حكم سائر البلاد في الكراهة يعني لعموم العلة وشمولها ، قال ابن الملك : والظاهر أن المراد بقوله : " وصلى أية ساعة شاء " [ ص: 828 ] في الأوقات الغير المكروهة توفيقا بين النصوص ، ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) : وقال : حسن صحيح ، نقله ميرك ، ( وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) : قال ميرك : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، قال الطيبي : قال المؤلف ما ذكر في المصابيح بعد : يا بني عبد مناف من قوله " من ولي منكم من أمر الناس شيئا " لم أجده في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ولا في أبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .