أي : أحكامها وآدابها . ( وفضلها ) أي : زيادة ثوابها .
الفصل الأول
1052 - ( عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلاة الجماعة تفضل ) أي : تزيد في الثواب ( صلاة الفذ ) : بتشديد الذال المعجمة ، أي : الفرد ، بمعنى المنفرد ، أي : على صلاة الواحد الذي ترك الجماعة ، قال الطيبي : يقال فذ الرجل من أصحابه ، أي : انفرد وشذ عنهم ، انتهى . ففيه إشارة إلى أن الواحد إذا صلى منفردا بعذر يحصل له ثواب الجماعة . ( بسبع وعشرين درجة ) : قال ابن حجر : وفي رواية لهما : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357934أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " ، انتهى . وفيه دلالة على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة ، ولا فرض عين كما قاله الإمام أحمد في روايتيه ، وإلا لم يكن لمن صلى فذا درجة كذا قالوا ، وله أن يحمل هذا على المعذور ، أو يقول : المراد به الترغيب في الجماعة والفرضية ; أو الشرطية لها دليل آخر ، قال التوربشتي : ذكر هاهنا سبعا وعشرين درجة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : خمسا وعشرين ، ووجه التوفيق أن نقول : عرفنا من تفاوت الفضل أن الزائد متأخر عن الناقص ; لأن الله تعالى يزيد عباده من فضله ، ولا ينقصهم من الموعد شيئا ، فإنه صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين أولا بمقدار من فضله ، ثم رأى أن الله تعالى يمن عليه وعلى أمته ، فبشرهم به وحثهم على الجماعة ، وأما وجه قصر الفضيلة على خمس وعشرين تارة وعلى سبع وعشرين أخرى ، فمرجعه إلى العلوم النبوية التي لا يدركها العقلاء إجمالا ، فضلا عن التفصيل ، ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة النبوة هي اجتماع المسلمين على إظهار شعار الإسلام ، وذكر النووي ثلاثة أوجه ، الأول : أن ذكر القليل لا ينفي الكثير ومفهوم اللقب باطل ، والثاني : ما ذكره التوربشتي ، والثالث : أنه يختلف باختلاف حال المصلي والصلاة ، فلبعضهم خمس وعشرون ، ولبعضهم سبع وعشرون ، بحسب كمال الصلاة والمحافظة على قيامها ، والخشوع فيها ، وشرف البقعة ، والإمام اهـ .
والظاهر أن هذه الفضيلة بمجرد الجماعة مع قطع النظر عما ذكر ، فإن بعض البقع يزيد أضعافا كثيرة ، والدرجات بين المصلين والصلوات متباينة بعيدة ، فالمعتمد ما ذكره التوربشتي ، والله أعلم . ( متفق عليه ) : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، قاله ميرك ; واستدل به أبو حنيفة ، ومالك على سنية الجماعة .
قال ابن حجر : وهو وجه عندنا ، ورجحه كثيرون ، والأصح عند الأكثرين أنها فرض كفاية للخبر الآتي :