صفحة جزء
1057 - وعن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان " . رواه مسلم .


1057 - ( وعن عائشة أنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا صلاة ) أي : كاملة ( بحضرة الطعام ) : وفي نسخة : بحضرة طعام ، أي : بحضور طعام يريد أكله ، قال ابن دقيق العيد : والتحقيق أن المتيسر حضوره عن قرب كالحاضر . ( ولا هو ) أي : مريد الصلاة ( يدافعه ) أي : يطالبه ويدفع حضور صلاته ( الأخبثان ) أي : البول والغائط ، وفي معناه الريح والقيء والمذي ، وقيل : ( هو ) عائد إلى الشخص مبتدأ محذوف الخبر ، ويدافعه حال تقديره : ولا الشخص مصل صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين ، وفي بعض النسخ : " ولا هو يدافعه " فالواو : للحال من مقدر تقديره : ولا صلاة كاملة حاصلة ، والشخص يدافعه الأخبثان ، أي : مقارنة لمدافعة الأخبثين ، ويمكن حمل ( ولا هو يدافعه الأخبثان ) على هذا الوجه ، والجملة وقعت حالا بلا " واو " وقال الطيبي ، أي : ولا صلاة حاصلة للمصلي في حال يدافعه الأخبثان عنها ، فاسم لا الثانية وخبرها محذوفان ، وقوله : ( هو يدافعه الأخبثان ) حال ، ويؤيده رواية النهاية : " لا يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين " ، إذ لا صلاة حين هو يدافعه الأخبثان ، والمدافعة إما على حقيقتها ، أي : يدفعه الأخبثان عنها وهو يدفعهما ، وإما بمعنى الدفع مبالغة ، قال النووي : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع ، وكذلك كراهتها مع مدافعة الأخبثين ، ويلحق بذلك ما في معناه ، وهذا إذا كان في الوقت سعة ، فلو تضيق اشتغل بالصلاة على حاله حرمة للوقت . ( رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه أبو داود .

قال ابن حجر : ومنه أخذ أكثر أئمتنا كراهة الصلاة مع مدافعة واحد مما ذكر ، وإن خاف فوت الجماعة .

وقال جمع منهم : ونقل عن الشافعي بحرمة ذلك وفساد الصلاة إن أدى إلى ذهاب خشوعه للخبر الصحيح : " لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف " ، وحمله الأولون على ما إذا اشتد به الحال ، وظن أن يضره فحبسه حينئذ حرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية