صفحة جزء
1068 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " . قالوا : وما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى " . رواه أبو داود ، والدارقطني .


1068 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سمع المنادي ) أي : نداء المؤذن للصلاة المكتوبة ( فلم يمنعه ) : قال ابن الملك : فيه حذف اعتمادا على المعنى ، أي : فلم يتبعه ولم يمنعه ( من اتباعه ) : بحضور المسجد للجماعة ، قال ابن حجر ، أي : من إتيانه إلى الجماعة التي دعي إليها ، والتقييد بسماع النداء وبالجماعة التي يسمع مؤذنها جرى على الغالب ; لأن الإنسان إنما يذهب إلى الجماعة التي يسمع مؤذنها ، وإلا فلو ذهب لجماعة لم يسمع مؤذنها فقد أتى بالفرض ، ولو لم يسمع المؤذن ولا عذر له لم يسقط عنه الفرض ; إذ عدم سماعه المؤذن ليس من الأعذار ، والحاصل أن المراد من لزمه حضور الجماعة ، ولم يمنعه من المجيء إليها ( عذر ) أي : نوع من الأعذار . ( قالوا ) أي : لابن عباس إذ ذكر لهم ذلك ( وما العذر ؟ ) أي : الذي عناه عليه السلام ( قال ) أي : ابن عباس ( خوف ) أي : هو خشية على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ، وقال ابن الملك : أو خوف ظلمة ، أو غريم وكان مفلسا ، وقد سبق أن من الأعذار المطر ، والبرد الشديد ، وحضور الطعام ، ومدافعة الخبث ، وروى البخاري وغيره : أن السمن المفرط عذر ( أو مرض ) أي : يبيح له التيمم ، كذا في شرح المنية ( لم تقبل منه ) أي : قبولا [ ص: 840 ] كاملا ، قال الطيبي : " من سمع " مبتدأ ، و " لم تقبل " خبره ، يعني وقع السؤال والجواب معترضين بين الشرط والجزاء ( الصلاة التي صلى ) قال الطيبي : كذا في سنن أبي داود ، وكتاب الدارقطني ، وجامع الأصول ، وفي نسخ المصابيح : صلاها ، وكذا وقع في أصل ابن حجر ، وفي شرح السنة : اتفقوا على أن لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذر لهذا الحديث والحديث الذي سبق . ولقوله عليه السلام لابن أم مكتوم : ( فأجب ) قال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء الآخرة في الجماعة شفقة عليه لم يطعها ، وقال الأوزاعي : لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات ; سمع النداء أو لم يسمع ، قال النووي في حديث الكهان والعراف : معنى عدم قبول الصلاة أن لا ثواب له فيها ، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه كالصلاة في الدار المغصوبة تسقط الفرض ولا ثواب فيها اهـ . وكذا الحج بمال حرام . ( رواه أبو داود ، والدارقطني ) : قال ميرك : وفي إسناده أبو خباب يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف ، قاله الشيخ الجزري ، وقال ابن الملقن : رواه أبو داود من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف ، ورواه ابن حبان والحاكم أيضا لكن بلفظ : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ، قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين .

التالي السابق


الخدمات العلمية