1107 - ( وعن جابر قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ) : ظاهره أنه قبل الشروع ( فجئت حتى قمت عن يساره له ، فأخذ بيدي ) : تعليما للأدب ( ثم جاء جبار بن صخر ، فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا ) تعليما للأدب ( ثم جاء جبار بن صخر ، فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بيدينا جميعا ، فدفعنا ) أي : أخرنا ( حتى أقامنا خلفه ) : قال الطيبي : لعله عليه السلام أخذ بيمينه شمال أحدهما وبشماله يمين الآخر فدفعهما : قال القاضي : فيه دليل على أن الأولى أن يقف واحد عن يمين الإمام ، ويصطف اثنان فصاعدا خلفه ، وأن الحركة الواحدة والحركتين المتصلتين لا تبطل ، وكذا ما زاد إذا تفاصلت .
[ ص: 857 ] قال ابن الهمام : وفي صحيح مسلم ، عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله ، فقال : أصلي من خلفكما ؟ قالا : نعم ، فقام بينهما فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ، ثم ركعنا ، فوضعنا أيدينا على ركبنا ، ثم طبق بين يديه ، ثم جعلهما بين فخذيه ، فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصح رفعه ، والصحيح عندهم الوقف على ابن مسعود .
وقال النووي في الخلاصة : الثابت في صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل ذلك ، ولم يقل : ( هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ) . قيل : كأنهما ذهلا ، فإن مسلما أخرجه من ثلاث طرق لم يرفعه في الأولين ، ورفعه في الثالثة ، وقال : هكذا فعل إلخ . وإذا صح الرفع ، فالجواب إما بأنه فعله لضيق المكان ، أو ما قال الحازمي أنه منسوخ ; لأنه إنما تعلم هذه الصلاة بمكة إذ فيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن متروكة ، وهذه من جملتها ، ولما قدم عليه السلام المدينة تركه بدليل حديث جابر ، فإنه شهد المشاهد التي بعد بدر اهـ .
قال ابن الهمام : وغاية ما فيه خفاء الناسخ على عبد الله وليس ببعيد ; إذ لم يكن دأبه عليه السلام إلا إمامة الجمع الكثير دون الاثنين إلا في الندرة كهذه القصة وحديث اليتيم وهو داخل في بيت امرأة فلم يطلع عبد الله على خلاف ما علمه . ( رواه مسلم ) : قال ميرك : من جملة حديث طويل .