1118 - ( وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كانوا ) أي : القوم ( ثلاثة ) أي : واثنين كما أفاده الخبر السابق أن الجماعة تحصل بهما ( فليؤمهم أحدهم ) إشارة إلى جواز إمامة المفضول ( وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ) : فإن إمامته أفضل ، قال الطيبي : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون كبارا ، أي غالبا فيتفقهون قبل أن يقرأوا ومن بعدهم يتعلمون القراءة صغارا قبل أن يتفقهوا ، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه اهـ . فالعبرة بالفقه المتعلق بأمر الصلاة فالأفقه بالمعاملات لم يكن أولى بالإمامة من الأقرأ . ( رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
[ ص: 864 ] ( وذكر حديث مالك بن الحويرث في باب بعد " فضل الأذان ) : والحديث هو : قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356975أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال : " إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " ففيه تفضيل الإمامة فهو بباب الإمامة أولى ، فلا معنى لتغيير التصنيف مع وجود الوجه الأدنى فضلا عن الأعلى ، ثم يحتاج إلى الاعتذار المشير إلى الاعتراض ، لا يقال صدر الحديث في الأذان ; لأن تقديمه لتقدمه في الوجود ، ومنه تقدم بلال على النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة تقدم الخادم على المخدوم ، ففيه إيماء إلى فضيلة الإمامة ، وكذلك الحديث الآتي قريبا ، فالحاصل أن حديث مالك بن الحويرث كان في المصابيح هنا في آخر الفصل الأول ، ونقله صاحب المشكاة ، فذكره في باب بعد باب فضل الأذان ، ووهم ابن حجر حيث قال : وذكر في المصابيح حديث مالك في باب بعد باب فضل الأذان فراجعه اهـ .