صفحة جزء
[ 28 ] باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق

الفصل الأول

1136 - عن البراء بن عازب رضي الله عنه ، قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قال : " سمع الله لمن حمده " لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم : جبهته على الأرض . متفق عليه .


[ 28 ] باب ما على المأموم من المتابعة .

للإمام ( وحكم المسبوق ) : بالجر عطف على " ما " .

الفصل الأول

1136 - ( عن البراء بن عازب قال : كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال : " سمع الله لمن حمده ) : بالضم ، وقيل بهاء السكت ، أي : أجاب له وقبل حمده ( لم يحن ) : بفتح الياء وكسر النون وضمها ، أي : لم يعوج ( أحد منا ظهره ) : أو لم يثنه من القومة قاصدا للسجود ( حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم ) أي : يريد أن يضع ( جبهته على الأرض ) : قال الطيبي : فيه دلالة على أن السنة للمأموم أن يتخلف عن الإمام في أفعال الصلاة مقدار هذا التخلف ، وإن لم يتخلف جاز إلا في تكبيرة الإحرام ; إذ لا بد للمأموم أن يصبر حتى يفرغ الإمام من التكبير اهـ .

[ ص: 875 ] ومذهبنا أن المتابعة بطريق المواصلة واجبة ، حتى لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل تسبيح المقتدي ثلاثا ، فالصحيح أنه يوافق الإمام ، ولو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ينبغي أن يعود ، ولا يصير ذلك ركوعين ، قال ابن حجر : وفي رواية : إذا رفع من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد ، وإلحاق النون بعد حتى مع كونها بمعنى إلى أن ; إذ الفعل مستقبل بالنسبة للقيام على لغة من يهمل أن حملا على أختها ما المصدرية ، ومنه القراءة الشاذة : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) بضم الميم . ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية