صفحة جزء
1141 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ) . متفق عليه .


1141 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما يخشى ) : الهمزة للاستفهام ، و " ما " نافية ( الذي يرفع رأسه قبل الإمام ) أي : من الركوع أو السجود مثلا ( أن يحول الله ) أي : من أن يبدل ويغير ( رأسه رأس حمار ) : يعني يجعله بليدا كالحمار الذي هو أبلد الحيوانات ، فيكون مسخا معنويا مجازيا ، لكن يأباه التخصيص بالرأس ، ويجوز الحمل على الحقيقة ، فإن المسخ في هذه الأمة جائز كما ذكر في باب أشراط الساعة ، كذا ذكره بعض علمائنا ، ويؤيده ما في رواية أن يحول الله صورته صورة حمار ، وقال الأشرف : أي يجعله بليدا وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمة ، وقد سبق عن الخطابي جواز المسخ في هذه الأمة ، فيجوز الحمل على الحقيقة كذا ذكره الطيبي ، وقال ابن حجر : يحتمل أن يكون على حقيقته ، فيكون ذلك مسخا خاصا ، والممتنع المسخ العام كما صرحت به الأحاديث الصحاح ، وأن يكون مجازا عن البلادة ، ويؤيد الأول ما حكي عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها ، فقرأ عليه جملة ، لكنه كان يجعل بينه وبينه حجابا ولم ير وجهه ، فلما طالت ملازمته له رأى حرصه على الحديث كشف له الستر ، فرأى وجهه وجه حمار فقال له : احذر يا بني أن تسبق الإمام ، فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى اهـ .

أقول : ولعل وجه المسخ استبعاد وقوعه ، وإلا فالواقع بخلافه في مخالفة الناس إمامهم في المسابقة ، والأظهر أن هذا تهديد شديد ووعيد أكيد ، ويكون حقيقته في البرزخ أو في النار ، ويمكن أن يقال المسخ معلق على عدم الخشية المقارنة مع المخالفة ، لا على مجرد عدم المتابعة ، فيندفع به قول ابن دقيق العيد يرجح التجوز أن التحويل الظاهر لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام . ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه أبو داود ، والترمذي .

التالي السابق


الخدمات العلمية