1142 - ( عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أتى أحدكم الصلاة ) : قال ابن الملك ، أي إذا نوى وكبر للإحرام اهـ . والأظهر أن معناه إذا جاء أحدكم الصلاة ( والإمام على حال ) أي : من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود ، ( فليصنع كما يصنع الإمام ) أي : فليقتد به في أفعاله ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ، وقال ابن الملك ، أي : فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع ، أو غير ذلك يعني : فلا ينتظر رجوع الإمام إلى القيام كما يفعله العوام . ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال : هذا حديث غريب ) : لا نعرف أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه ، قال : والعمل على هذا عند أهل العلم ، قال النووي : وإسناده ضعيف نقله ميرك ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي يريد تقوية الحديث بعمل أهل العلم ، والعلم عند الله تعالى كما قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12816محيي الدين بن العربي : أنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال : لا إله إلا الله سبعين ألفا غفر له ، ومن قيل له غفر له أيضا ، فكنت ذكرت التهليلة بالعدد المروي من غير أن أنوي لأحد بالخصوص ، بل على الوجه الإجمالي ، فحضرت طعاما مع بعض الأصحاب ، وفيهم شاب مشهور بالكشف ، فإذا هو في أثناء الأكل أظهر البكاء فسألته عن السبب فقال : أرى أمي في العذاب فوهبت في باطني ثواب التهليلة المذكورة لها فضحك وقال : إني أراها الآن في حسن المآب ، قال الشيخ : فعرفت صحة الحديث بصحة كشفه ، وصحة كشفه بصحة الحديث .