1150 - ( عن جابر قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل يصلي ) أي : سنة العشاء أو نفلا ( مع النبي صلى الله عليه وسلم ) : لإدراك فضيلة الصلاة معه ، وفي مسجده ولتعلم الآداب منه ( ثم يأتي قومه فيصلي بهم ) أي : فرضه ، وحمل فعل الصحابي على المتفق عليه جوازا أولى من حمله على المختلف فيه ، وهو عكس ما ذكرناه ، قال القاضي : في الحديث دليل على جواز إعادة الصلاة بالجماعة . قلت : هذا موقوف على ثبوت أنه نوى بالصلاتين فرض العشاء قال : فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى الجواز مطلقا ، وقال أبو حنيفة : لا تعاد إلا الظهر والعشاء فيه مسامحة ; لأن الإعادة الحقيقية وهي أن ينوي بالثانية عين الأولى مكروهة عنده ، نعم إذا صلى الظهر والعشاء يجوز له أن يتنفل بإعادتهما بعدهما بخلاف بقية الصلوات للعلل الآتية :
قال : أما الصبح والعصر فللنهي عن الصلاة بعدهما . قلت : ولخصوص خبر : " من صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصل إلا الفجر والعصر " . وقد أعل بالوقف وعلى تقدير تسليمه فهو موقوف في حكم المرفوع ، مع أن عبد الحق قال : وصله ثقة ، قال : وأما المغرب فلأنه وتر النهار فلو أعادها صار شفعا . قلت : ولعلة أخرى وهي أن النفل لا يكون ثلاث ركعات للنهي عن البتيراء وإن ضم ركعة صار مخالفا للإمام ، وما نقل عن جمع من الصحابة والتابعين أن المغرب إنما تعاد بزيادة بعد سلام الإمام فقول شاذ ، قال وقال مالك : إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها ، وإن كان قد صلاها منفردا أعادها في الجماعة إلا المغرب ، وقال النخعي ، والأوزاعي : يعيد إلا المغرب والصبح ، وقال : على أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز ; لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ ، ذكره الطيبي . قلت : كون الثانية نافلة لا يعرف إلا من معاذ وهو غير معلوم . ( متفق عليه ) : قال ابن حجر لفظ مسلم : فيصلي بهم تلك الصلاة ولفظ البخاري : فيصلي بهم الصلاة المكتوبة . قلت : ليس فيهما دلالة على مدعاهم .