1154 - ( وعن رجل من أسد بن خزيمة ) : قبيلة ( أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري ، قال ) أي الرجل ( يصلي أحدنا في منزله الصلاة ، ثم يأتي المسجد ، وتقام ) : وفي نسخة : فتقام ( الصلاة ، فأصلي معهم ) : قال الطيبي : فيه التفات من الغيبة على سبيل التجريد ; لأن الأصل أن يقول : أصلي في منزلي ، بدل قوله : يصلي أحدنا اهـ .
والأظهر كان الأصل أن يقال : فيصلي معهم فالتفت وكذا قوله : ( فأجد في نفسي شيئا ) أي : شبهة ( من ذلك ) : هل لي أو علي ؟ ( فقال أبو أيوب : سألنا عن ذلك ) أي : عن مثل هذا السؤال ( النبي صلى الله عليه وسلم ) : قال الطيبي : المشار إليه بذلك هو المشار إليه بذلك الأول والثالث ، أي : الآتي وهو ما كان يفعله الرجل من إعادة الصلاة مع الجماعة بعدما صلاها منفردا اهـ . وتسميتها إعادة مجاز إذ الثانية نافلة فهي غير الأولى ، وسيأتي أن الإعادة الحقيقية مكروهة ، فالحمل عليها خلاف الأولى .
( قال ) : وفي نسخة : فقال : ( فذلك ) : الظاهر أن المشار إليه هنا الرجل خلاف ما ذكر الطيبي ، وتبعه ابن حجر . ( له سهم جمع ) أي : نصيب من ثواب الجماعة ، قال الطيبي : قوله : فأجد في نفسي ، أي أجد في نفسي من فعل ذلك حزازة هل ذلك لي أو علي ؟ فقيل : له سهم جمع ، أي : ذلك لك لا عليك ، ويجوز أن يكون المعنى أني أجد من فعل ذلك روحا أو راحة ، فقيل : ذلك الروح نصيبك من صلاة الجماعة ، والأول أوجه اهـ .
وهذا الجواب بعمومه يشمل ما حدث في هذا الزمان من تعدد الجماعة في المساجد ، وابتلي به أهل الحرمين الشريفين ، ولا شك أن الصلاة مع الإمام الموافق في الفرض أولى ، ثم إذا صلى نافلة قبل الفرض أو بعده مع الإمام المخالف في غير الأوقات المكروهة يكون له الحظ الأوفى . ( رواه مالك ، وأبو داود ) .