أي المؤكدة والمستحبة ( وفضائلها ) : في أوقاتها المذكورة ، واعلم أن السنة ، والنفل ، والتطوع ، والمندوب ، والمستحب ، والمرغب فيه ، والحسن ألفاظ مترادفة معناها واحد ، وهو ما رجح الشارع فعله على تركه ، وجاز تركه . وإن كان بعض المسنون آكد من بعض اتفاقا .
وفي الحديث الصحيح : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358104أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وأجنح وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله على ذلك " ، قال النووي : تصح النوافل وتقبل ، وإن كانت الفريضة ناقصة لهذا الحديث ، وخبر : لا تقبل نافلة المصلي حتى يؤدي الفريضة : ضعيف ، ولو صح حمل على الراتبة البعدية لتوقف صحتها على صحة الفرض اهـ . وفيه أنه لا يتوقف صحة ذاتها ، بل يتوقف بعديتها ، قال ابن حجر : وقول غيره لا تصح النافلة ممن عليه فائتة لزمه قضاؤها . ضعيف ; لأنه وإن أثم فإثمه لأمر خارج ، وهو لا يقتضي البطلان .
الفصل الأول
1159 - ( عن أم حبيبة ) : وهي أخت nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ( قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358105من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ) : بسكون الشين وتكسر ( ركعة ) : بسكون الكاف ، وإنما ذكرت ذلك مع أنه من الواضحات ; لأنها على ألسنة كثير من العوام تجري بفتحها لكون جمعها كذلك ، ( بني له بيت في الجنة ) : مشتمل على أنواع من النعمة ( أربعا ) : بدل تفصيل ( قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر ) : وكلها مؤكدة وآخره آكدها حتى قيل بوجوبها ، قال ابن حجر : وهو صريح في رد قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وبعض الحنفية بوجوب ركعتي الفجر ، وفي رد قول الحسن أيضا بوجوب الركعتين بعد المغرب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لو تركتها لخشيت أن لا يغفر لي . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) : وفيه اعتراض على صاحب المصابيح حيث ذكره في الصحاح وترك الصحيح الآتي .
( وفي رواية مسلم ) : وفي نسخة لمسلم ( أنها ) أي : أم حبيبة ( قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ) أي : وليلة ( ثنتي عشرة ركعة تطوعا ) : وهو ما ليس بفريضة ، والمراد هنا السنة ، قال ابن الملك . ( غير فريضة ) : قال الطيبي : تأكيد للتطوع ، فإن التطوع التبرع من نفسه بفعل من الطاعة وهي قسمان : راتبة وهي التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وغير راتبة وهذا من القسم الأول ، والرتوب الدوام اهـ .
أو معناه طوعا ورغبة لا رياء وسمعة ، فيكون غير فريضة بدلا أو بيانا أو حالا من المفعول . ( إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة ) : قال ميرك : ورواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي اهـ . فكان حق محيي السنة أن يذكر حديث مسلم في الصحاح ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الحسان ، ليكون لإجمال مسلم كالبيان .