1161 - ( وعنه ) أي : عن ابن عمر ( قال : كان النبي ) : وفي نسخة : رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يصلي ) أي شيئا ( بعد الجمعة ) : بضم الميم وتسكن ( حتى ينصرف ) أي : حتى يرجع إلى بيته ( فيصلي ) : بالرفع ، قال الطيبي : عطف من حيث الجملة لا من حيث التشريك على ينصرف ، أي : لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فإذا انصرف يصلي ركعتين ولا يستقيم أن يكون منصوبا عطفا عليه لما يلزم منه أن يصلي بعد الركعتين الصلاة ، وهذا معنى قول ابن حجر ; إذ يصير التقدير لا يصلي حتى يصلي ، وليس مرادا لفساده ( ركعتين ) : قال ابن الملك : يريد بهما سنة الجمعة وسنتها كسنة الظهر ، وعليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله : ( في بيته ) : عملا بالأفضل . ( متفق عليه ) : وقد ورد في أحاديث ثابتة . أنه - عليه السلام - كان يصلي قبل الجمعة أربعا ، وبعدها أربعا وسيأتي أيضا . وفي رواية : بعدها ستا ، وبه قال أبو يوسف .