1165 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " صلوا قبل صلاة المغرب " ) ، أي : ركعتين . كما في رواية صحيحة ، وكرر ذلك ثلاثا ، قال محيي الدين : فيه استحباب ركعتين بين الغروب وصلاة المغرب ، أو بين الأذان والإقامة لما ورد : بين كل أذانين صلاة .
وفيها وجهان : أشهرهما لا يستحب ، والأصح يستحب للأحاديث الواردة فيه ، وعليه السلف من الصحابة والتابعين ، والخلف ، كأحمد وإسحاق ، ولم يستحبها الخلفاء الراشدون ، ومالك وأكثر الفقهاء . قلت : وإمامهم أبو حنيفة قال : وذلك لما يلزم من تأخير المغرب عن وقته ، أي : عن وقته الحقيقي عند مالك وبعض الشافعية ، وعن وقته المختار عند الجمهور . ( قال في الثالثة ) ، أي : عقبها ( " لمن شاء " ) ، أي : ذلك الأمر لمن شاء ، قاله الطيبي . ( كراهية ) ، أي : علة لقال ، أي : مخافة ( أن يتخذها الناس سنة ) .
قال الطيبي : فيه دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب حتى يقوم دليل غيره ، ويوضحه قول ابن حجر : سنة ، أي : عزيمة لازمة متمسكين بقوله : ( صلوا ) فإنه أمر ، والأمر للوجوب فتعليقه بالمشيئة يدفع حمله على حقيقته فيكون مندوبا ، وقال ابن الملك قوله : سنة ، أي فريضة إذ قد يطلق عليها كقولهم : الختان سنة ، قال بعضهم : كان هذا في أول الإسلام ليعرف به خروج الوقت المنهي ، ثم أمروا بعد ذلك بتعجيل المغرب ، وسئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب ؟ فقال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ، وقال النخعي : إنها بدعة . اهـ .
وأما ما نقل في تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان خبر أنه - عليه السلام - فعلهما ، فيمكن حمله على أول الأمر ، أو على بيان الجواز ، أو على خصائصه . وخبر الشيخين : بين كل أذانين صلاة ، مطلق قابل للتقييد بما عدا المغرب ، وكذا حديث أنس في مسلم : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون السواري لهما ، مع أن المنفي المحصور مقدم على الإثبات المذكور ، والحق أن الخلاف لفظي ; لأن الإثبات محمول على الابتداء ، والنفي على الانتهاء ، ومن أراد تحقيق هذا المرام ، فعليه شرح الهداية لابن الهمام ، فإن الكلام عنده على وجه التمام . ( متفق عليه ) .