1168 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( " أربع " ) ، أي : ركعات ( " قبل الظهر ليس فيهن تسليم " ) : قال ابن الملك ، أي تصلى بتسليمة واحدة . اهـ . أي : الأفضل فيها ذلك ( " تفتح " ) : بالتأنيث ويجوز التذكير ، وبالتخفيف ويجوز التشديد ( " لهن " ) ، أي : لأجل طلوعهن بعد قبولهن ( " أبواب السماء " ) ، أي : يرفع بها إلى الحضرة ، وهو كناية عن القبول . ( " رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) : قال ميرك : واللفظ لأبي داود ، وفي إسنادهما احتمال التحسين .
وفي شرح السنة : اختلفوا في سنة النهار ، فذهب بعضهم إلى أنها مثنى مثنى كصلاة الليل ، وبعضهم إلى أن تطوع الليل مثنى مثنى ، والنهار أربعا أفضل . ذكره الطيبي . وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة : الأربع أفضل في الملوين . أقول : وينبغي أن يكون الخلاف فيما لم يرد فيه تعيين تسليم أو تسليمتين ، أو تعيين أربع ركعات أو ركعتين ، والله أعلم .