صفحة جزء
1168 - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم ، تفتح لهن أبواب السماء " . رواه أبو داود ، وابن ماجه .


1168 - ( وعن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( " أربع " ) ، أي : ركعات ( " قبل الظهر ليس فيهن تسليم " ) : قال ابن الملك ، أي تصلى بتسليمة واحدة . اهـ . أي : الأفضل فيها ذلك ( " تفتح " ) : بالتأنيث ويجوز التذكير ، وبالتخفيف ويجوز التشديد ( " لهن " ) ، أي : لأجل طلوعهن بعد قبولهن ( " أبواب السماء " ) ، أي : يرفع بها إلى الحضرة ، وهو كناية عن القبول . ( " رواه أبو داود ، وابن ماجه ) : قال ميرك : واللفظ لأبي داود ، وفي إسنادهما احتمال التحسين .

ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ولفظه ، قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم أربعا قبل الظهر وقال : " إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء ، فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير " كذا قاله المنذري . اهـ .

وفي شرح السنة : اختلفوا في سنة النهار ، فذهب بعضهم إلى أنها مثنى مثنى كصلاة الليل ، وبعضهم إلى أن تطوع الليل مثنى مثنى ، والنهار أربعا أفضل . ذكره الطيبي . وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة : الأربع أفضل في الملوين . أقول : وينبغي أن يكون الخلاف فيما لم يرد فيه تعيين تسليم أو تسليمتين ، أو تعيين أربع ركعات أو ركعتين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية