1189 - ( وعنها ) ، أي : عن عائشة ( قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر ) : المراد بهما سنة الفجر ، ( فإن كنت مستيقظة حدثني ) : قال الطيبي : الشرط مع الجزاء جزاء الشرط الأول ، ويجوز أن يكون جزاء الشرط الأول محذوفا ، والفاء تفصيلية ، والمعنى إذا صلاهما أتاني فإن كنت مستيقظة حدثني ، ( وإلا ) ، أي : وإن لم أكن مستيقظة ( اضطجع ) : قال ابن الملك : فيه دليل على أن الفصل بين سنة الصبح ، وبين الفريضة جائز ، وعلى أن الحديث مع الأهل سنة . اهـ . يعني من قال : إن الكلام بين السنة والفرض يبطل الصلاة أو ثوابها فقوله : باطل ، نعم كلامه - عليه السلام - لا شك أنه من كلام الآخرة ، وأما كلام الدنيا فلا شك أنه خلاف الأولى دائما ، فضلا عما بين الصلاتين ; لأن الحكمة في وضع السنة أن يتهيأ لكمال الحالة وطرد الغفلة ، فيدخل في الفريضة على كمال الحضور واللذة . ( رواه مسلم ) .