97 - ( وعن أبي خزامة ) : بكسر الخاء ، وتخفيف الزاء ( عن أبيه ) : وقد اختلف فيه فروي هكذا ، وروي عن ابن أبي خزامة عن أبيه ، والأول أصح ، وفي اسم الراوي أبي خزامة خلاف للمحدثين . قال المصنف : هو أبو خزامة بن يعمر أحد بني الحارث بن سعد ، روى عن أبيه ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو تابعي ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10355781قلت : يا رسول الله ، أرأيت رقى نسترقيها ) : جمع رقية كظلم جمع ظلمة ، وهي ما يقرأ لطلب الشفاء ، والاسترقاء طلب الرقية ( ودواء ) : بالنصب ( نتداوى به ) أي : نستعمله ( وتقاة ) : بضم أوله ( نتقيها ) أي : نلتجئ بها ، أو نحذر بسببها ، وأصل تقاة ، وقاة ؛ من وقى ، وهي اسم ما يلتجئ به الناس من خوف الأعداء كالترس ، وهو ما يقي من العدو أي : يحفظ ، ويجوز أن يكون مصدرا . بمعنى الاتقاء ، فالضمير في نتقيها للمصدر . قيل : وهذه المنصوبات أعني رقى ، وما عطف عليها موصوفات بالأفعال الواقعة بعدها ، ومتعلقة بمعنى أرأيت أي : أخبرني عن رقى نسترقيها فنصبت على نزع الخافض ، ويجوز أن يتعلق بلفظ : أرأيت ، والمفعول الأول الموصوف مع الصفة ، والثاني الاستفهام بتأويل مقولا في حقها ( هل ترد ) أي : هذه الأسباب ( من قدر الله شيئا ؟ قال : ( هي ) ؛ أي المذكورات الثلاث ( من قدر الله ) أيضا ؛ يعني : كما أن الله قدر الداء قدر زواله بالدواء ، ومن استعمله ، ولم ينفعه فليعلم أن الله تعالى ما قدره . قال في النهاية : جاء في بعض الأحاديث جواز الرقية ؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10355782استرقوا لها فإن بها النظرة ) ، أي : اطلبوا لها من يرقيها ، وفي بعضها النهي عنها كقوله - عليه الصلاة والسلام - في باب التوكل : nindex.php?page=hadith&LINKID=10355783الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ) ، والأحاديث في القسمين كثيرة ، ووجه الجمع أن ما كان من الرقية بغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة ، أو بغير اللسان العربي ، وما يعتقده منها أنها نافعة لا محالة ، فيتكل عليها فإنها منهية ، وإياها أراد - عليه الصلاة والسلام - بقوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=2004164ما توكل من استرقى ) : وما كان على خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن ، وأسماء الله تعالى ، والرقى المروية فليست بمنهية ، ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - للذي رقى بالقرآن ، وأخذ عليه أجرا : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10355784من أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية حق ) . وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10355785لا رقية إلا من عين ، أو حمة ) فمعناه : لا رقية أولى وأنفع منهما . قال ابن حجر : وبتحريم الرقية بغير العربي ؛ صرحت أئمة المذاهب الأربعة ، رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : حسن صحيح ، وصححه الحاكم أيضا : nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .