1197 - وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10358161لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة ، فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، [ ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم أوتر ، فذلك ثلاث عشرة ركعة . رواه مسلم .
قوله : ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما أربع مرات ، هكذا في " صحيح مسلم " وأفراده من كتاب " الحميدي " ، و " موطأ مالك " ، وسنن أبي داود " و " جامع الأصول " .
1197 - ( وعن زيد بن خالد الجهني ) : المدني صحابي مشهور ، كذا في التقريب ( أنه قال : لأرمقن ) : بضم الميم ، أي ; لأنظرن وأتأملن وأحفظن وأرقبن ( صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : قال الطيبي : وعدل هاهنا عن الماضي في المضارع استحضارا لتلك الحالة لتقررها في ذهن السامع . اهـ . ويمكن أن يكون هذا القول منه قبل العلم والعمل ، وقال ابن حجر : والظاهر أنه قال ذلك لأصحابه نهارا ، ثم رمقه فصلى إلخ . وحينئذ فالمضارع على حاله . اهـ . وهو في غاية البعد ، ولا يستقيم إلا على تقدير تقديرات كثيرة كما لا يخفى ، وقوله : ( الليلة ) ، أي : في هذه الليلة حتى أرى كم يصلي ، ولعله صلى الله عليه وسلم كان خارجا عن الحجرات ، وفي الشمائل : فتوسدت عتبته أو فسطاطه ، وهو الخيمة العظيمة على ما في المغرب ، فيكون المراد من توسد الفسطاط توسد عتبته فيكون شكا من الراوي ، ( فصلى ) : صلى الله عليه وسلم ( ركعتين خفيفتين ) ، أي : ابتداء ( ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ) : التكرير للتأكيد ، وليس المراد بكل طويلتين ركعتين ، كذا في المفاتيح ، قال الطيبي : كرر ثلاث مرات إرادة لغاية الطول ، ثم تنزل شيئا فشيئا يعني قوله : [ ص: 907 ] ( ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين ) ، أي : أقل من الركعتين ( قبلهما ، ثم ) : ثانيا ( صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ) : والقبلية إضافية ( ثم ) : ثالثا ( صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ، ثم ) رابعا ( صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ) : قال الطيبي : أربع مرات ، فعلى هذا لا تدخل الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله : فذلك ثلاث عشرة ركعة ، أو يكون الوتر ركعة واحدة ، ولعل ناسخ المصابيح لما رأى المجمل جعل الخفيفتين من جملة المفصل ، فكتب قوله : ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثلاث مرات . ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله ( ثم أوتر ) على ثلاث ركعات ، فعليه أن يخرج الركعتين الخفيفتين من البين ، ( ثم أوتر ) : قال المظهر هنا : الوتر ثلاث ركعات ; لأنه عد ما قبل عشر ركعات لقوله : ركعتين خفيفتين ، ثم قال : ركعتين طويلتين ، فهذه أربع ركعات ، ثم قال ثلاث مرات صلى ركعتين ، وهما دون اللتين قبلهما ، فهذه ست ركعات أخر ، وهو من كلام الشيخ التوربشتي ، ذكره الطيبي ، وهو محمول على ما في نسخة المصابيح ، وأغرب ابن حجر فقال : أوتر بواحدة لا بثلاث خلافا لمن وهم فيه ( فذلك ثلاث عشرة ركعة ) : قال ابن الملك : هذا يدل على أنه أوتر بثلاث ; لأنه صلى عشرا في خمس دفعات ، يعني ما عدا الخفيفتين ، أو على ما ذكره المصابيح . ( رواه مسلم ) .
قال المصنف : ( قوله ) أي : قول زيد ( ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما أربع مرات ) : بالنصب ، أي : وقع قول هذا أربع مرات ، وقيل بالرفع على أنه خبر قوله : ( هكذا ) ، أي : أربع مرات ( في صحيح مسلم ) ، أي : متنه ( وأفراده ) : بفتح الهمزة ، وقيل بالكسر ، أي : وفي أفراد مسلم ( من كتاب الحميدي ) : الجامع بين البخاري ومسلم ، ( وموطأ مالك ) ، أي : في موطئه ( وسنن أبي داود ، وجامع الأصول ) ، أي : لابن الأثير ، وحقه التقدم على الموطأ ، وكذا في الشمائل nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي أربع مرات ، ومقصود المصنف الاعتراض على البغوي حيث ذكره في المصابيح ثلاث مرات .