1256 - ( وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ) ، أي : بعضه كما قاله الطيبي .
( ثلاث عشرة ركعة ) : قال ابن الملك : ثمان ركعات منها بتسليمتين ، وقال ابن حجر في شرح الشمائل : بأربع تسليمات . اهـ . ويمكن أنه عليه الصلاة والسلام صلى أربعا بتسليمة وأربعا بتسليمتين بين القضيتين وإحاطة بالفضيلتين . ( يوتر من ذلك ) ، أي : من مجموع ثلاث عشرة ، وقال ابن حجر : من الثلاث عشرة ثنتان حقيقتان ، والإحدى عشرة وتر يصلي ستا منها مفصولة ، ويوتر من ذلك العدد الذي هو الإحدى عشرة . اهـ . وهو غير صحيح لرجع المشار إليه إلى غير مذكور في الأصل . ( بخمس ) ، أي : يصلي خمس ركعات بنية الوتر ( لا يجلس في شيء ) ، أي : للتشهد ( إلا في آخرها ) . وإليه ذهب الشافعي في قول ، قال ابن حجر : فيه جواز وصل الخمس ، قال ابن الهمام : وفيه دليل على أن الوتر كان أولا خمسة ، وأجمعنا على أنه يجلس على رأس كل ركعتين . اهـ . وقد يقال المعنى لا يجلس في شيء للسلام ، بخلاف ما قبله من الركعات ، والله أعلم بحقائق الحالات . ( متفق عليه ) .