1264 - ( وعن عبد الله بن أبي قيس ) : تابعي : ( قال : سألت عائشة : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ ) ، أي : بكم ركعة كان يجعل صلاته وترا أو بكم كان يصلي الوتر ؟ ( قالت : كان يوتر بأربع ) : بتسليمة أو بتسليمتين ( أو ثلاث ) ، أي : بتسليمة كما في المفاتيح فيكون سبعا ، قاله ابن الملك ( وست ) ، أي : وبست بتسليمتين أو بثلاث ( وثلاث ) : فيكون تسعا ( وثمان وثلاث ) : فيكون إحدى عشرة ركعة ( وعشر وثلاث ) : فيكون ثلاث عشرة ركعة ، وفي إتيانها بثلاث في كل عدد دلالة ظاهرة بأن الوتر في الحقيقة هو الثلاث ، وما وقع قبله من مقدماته المسمى بصلاته التهجد فإطلاق الوتر على الكل مجاز ، ويؤيده الحديث الصحيح : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358111اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " ( ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة ) ، أي : غالبا وإلا فقد ثبت أنه أوتر بخمس عشرة .
قال النووي : هذا الاختلاف بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت ، أو طول القراءة كما جاء في حديث حذيفة ، وابن مسعود : أو من نوم أو من مرض أو كبر السن . قالت : فلما أسن صلى أربع ركعات أو غيرها نقله الطيبي . ( رواه أبو داود ) : قال ميرك : ولم يضعفه هو ولا المنذري .