1265 - وعن أبي أيوب رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358260الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
1265 - ( وعن أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق على كل مسلم " ) : قال الطيبي : الحق يجيء بمعنى الثبوت والوجوب ، فذهب أبو حنيفة إلى الثاني ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى الأول ، أي : ثابت في الشرع والسنة ، وفيه نوع تأكيد ، قال ابن حجر : أخذ منه ومن الخبر الصحيح أيضا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358261أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر " [ ورجح ] أبو حنيفة وجوب الوتر ، واعترضه ابن المنذر وغيره بأنه لم يوافقه على وجوبه أحد . قلت : الموافقة ليست شرطا في المسألة الاجتهادية ، قال ابن حجر : وأما خبر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358262إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر " فضعيف . قلت : على تقدير صحته يكون مقويا للمقصود المستفاد من الحديث الصحيح ، فلا يضرنا ضعفه مع الاحتمال الغالب أن الضعف إنما نشأ في رجال السند بعد المجتهد . ( " فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل " ) : بأن يصلي ركعتين ثم يصلي ثلاثا ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ولا يخالفه أحد ، ويحتمل أن لا يجلس إلا في آخرهن وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي . ( " ومن أحب أن يوتر بثلاث " ) ، أي : بتسليمة كما عليه أئمتنا ولا خلاف في جوازه عند الكل ، وإنما الخلاف عندهم في التفضيل ، قال النووي : والخلاف في التفضيل بين الوصل والفصل ، إنما هو في الثلاث ، أما ما زاد عليها فالفصل فيه أفضل قطعا ، أي : وإن نقص عدده عن الموصول ، فيكون الأول أفضل من حيث زيادة الفصل ، والثاني أفضل من حيث زيادة العدد ، أو بتسليمتين على مقتضى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( " فليفعل " ) : وهو بظاهره ينافي ما ذكره ابن حجر من أنه صح حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358248لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب " فالجمع على تقدير صحته أن النهي للتنزيه على الاقتصار بثلاث المتضمن لترك صلاة الليل المقتضي للاكتفاء بمجرد الواجب كصلاة المغرب والله أعلم . ( " ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " ) .
قال النووي : فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة ، وأن الركعة الواحدة صحيحة ، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الإيتار بواحدة ، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة ، والأحاديث الصحيحة ترد عليه . اهـ .
قال الإمام ابن الهمام : التمسك في وجوب الوتر بما في أبي داود ، عن أبي المنيب عبيد الله العتكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358263الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني " . ورواه الحاكم وصححه ، وقال أبو المنيب : ثقة ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين أيضا ، [ ص: 946 ] وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : صالح الحديث ، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء ، وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال ابن عدي : لا بأس به ، فالحديث حسن .
إحداها : أن يوتر بخمس ، فلو كان واجبا لكان كل خصلة يخبر فيها تقع واجبة على ما عرف في الواجب المخير ، والإجماع على عدم وجوب الخمس ، فلزم صرفه إلى ما قلنا . والجواب عن الأول ، أي من أنواع المعارضة أنه واقعة حال لا عموم لها ، فيجوز كون ذلك لعذر ، والاتفاق على أن الفرض يصلى على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه ، أو كان قبل وجوبه ; لأن وجوبه لم يقارن وجوب الخمس بل متأخر ، وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان ينزل للوتر . وروى الطحاوي عن حنظلة بن سفيان ، عن نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10358268عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . فدل أن وتره ذلك كان إما حالة عدم وجوبه به أو للعذر . وعن الثاني : أنه لم لا يجوز أن يكون الوجوب بعد سفره ، وعن الثالث : كالأول في أنه يجوز كونه قبل وجوبه ، أو المراد المجموع من صلاة الليل المختتمة بوتر ، ونحن نقول بعدم وجوبه ، ويدل على ذلك ما صرح به في رواية البجلي لهذا الحديث من قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358269خشيت أن يكتب عليكم صلاة الليل " .
وأخرج الطحاوي بأسانيد متعددة عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358273الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة " ثم قال : فلولا الإجماع على خلاف هذا لكان جائزا أن يقال : من أوتر يخير في وتره كما جاء في هذا الخبر ، فدل الإجماع على نسخ هذا . ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) : قال النووي : إسناده صحيح ، وأخرجه الحاكم وقال : على شرط البخاري ومسلم ، ونقله ميرك ، قال ابن حجر وسند أبي داود صحيح ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والحاكم ، وأقرهما النووي في مجموعه ، فقول الذهبي : الأشبه أنه موقوف . فيه نظر ، وقد رجح ابن القطان الرفع ، وقال : لا حفظ من لم يحفظه .
قلت : حيث اختلف في صحة الحديث لا يصلح أن يستدل به على جواز الإيتار بواحدة ، وقد تقدم هذا البحث ومر عن nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح أنه لم يحفظ ذلك .