قال الطيبي : المراد وقت الضحى ، وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها اهـ . قيل : التقدير صلاة وقت الضحى ، والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى بمعنى " في " كصلاة الليل وصلاة النهار ، فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف ، وقيل : من باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر ، وقال ميرك : الضحوة بفتح المعجمة وسكون المهملة ارتفاع النهار ، والضحى بالضم والقصر شروقه ، وبه سمي صلاة الضحى ، والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى زيغ الشمس فما بعده ، وقيل : وقت الضحى عند مضي ربع اليوم إلى قبيل الزوال ، وقيل : هذا وقته المتعارف ، وأما وقته فوقت صلاة الإشراق ، وقيل : الإشراق أول الضحى .
[ ص: 978 ] ( أخف منها ) : وذلك بترك قراءته السورة الطويلة والأذكار الكثيرة . ( غير أنه يتم ) ، أي : كان يتم كما في الشمائل . ( الركوع والسجود ) : قال الطيبي : نصب غير على الاستثناء ، وفيه إشعار بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع والسجود ; لأنه - عليه الصلاة والسلام - خفف سائر الأركان من القيام والقراءة والتشهد ولم يخفف من الطمأنينة في الركوع والسجود ، وقال منلا حنفي : منصوب على الاستثناء فإنه لدفع توهم نشأ من قولهم ما رأيته إلخ . وهو أنه لم يتم الركوع والسجود والتخصيص بهما ; لأنه كثيرا ما يقع التساهل فيهما ، ومنه يعلم ضعف ما قيل ، وفيه إشعار بالاعتناء إلخ اهـ . وهو غير ظاهر .
( وقالت ) ، أي أم هانئ ( في رواية أخرى : وذلك ضحى ) ، أي : ما فعله - عليه الصلاة والسلام - صلاة ضحى ، أو ذلك الوقت وقت ضحى ، قاله ابن الملك ، ويؤيد الأول ما صح عند الحاكم على شرط البخاري قالت أم هانئ : صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى ثماني ركعات ، يسلم مع كل ركعتين ، والسبحة بالضم الصلاة . ( متفق عليه ) .