1312 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، أنه رأى قوما يصلون من الضحى ) ، أي : عند ارتفاع الشمس شيئا يسيرا ( فقال : لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل ) : قال الطيبي : من زائدة ، أي يصلون صلاة الضحى ، أو تبعيضية وعليه ينطبق قوله : لقد علموا ، أنكر عليهم إيقاع صلاتهم في بعض وقت الضحى ، أي : أوله ، ولم يصبروا إلى الوقت المختار ، أي : كيف يصلون مع علمهم بأن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل ؟ ويجوز أن تكون ابتدائية ، أي صلاة مبتدأ من أول الوقت ، ويكون المعنى إنكار إنشاء الصلاة في أول وقت الضحى ، وجوز ابن حجر أن تكون بيانية لمقدر ، أي صلاة هي الضحى ، وعندي أن الابتدائية أظهر ويؤيده قوله : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : بكسر الهمزة استئناف بيان ، ويجوز فتحها للعلة . ( قال : " صلاة الأوابين ) : الأواب : الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة من الأوب وهو الرجوع ، قاله الطيبي : وقيل : هو المطيع ، وقيل : هو المسبح ، والمحققون من الصوفية على أن التواب هو الرجاع بالتوبة عن المعصية ، والأواب هو الرجاع بالتوبة عن الغفلة ، وسميت بذلك للخبر الصحيح لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين . ( حين ترمض ) : بفتح التاء والميم ، أي : تحترق ( الفصال ) : جمع الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه يعني : أخفاها من شدة حر النهار ، وقيل ; لأن هذا الوقت زمان الاستراحة ، فإذا تركها واشتغل بالعبادة استحق الثناء الجميل والجزاء الجزيل .
قال ابن الملك : الرمضاء شدة وقع حر الشمس على الرمل وغيره إلى حين يجد الفصيل حر الشمس ، فيبرك من حدة حر الشمس وإحراقها أخفافها ، فذلك حين صلاة الضحى ، وهي عند مضي ربع النهار ، وإنما أضافها إلى الأوابين لميل النفس فيه إلى الدعة والاستراحة ، فالاشتغال فيه بالصلاة أوب من مراد النفس إلى مرضاة الرب ، قيل : قاله - عليه الصلاة والسلام - حين دخل مسجد قباء ، ووجد أهله يصلون في ذلك الوقت ، والحاصل أن أوله حين تطلع الشمس ، وآخره قرب الاستواء ، وأفضله أوسطه وهو ربع النهار ، لئلا يخلو كل ربع من النهار عن الصلاة . ( رواه مسلم ) .