السفر لغة : قطع المسافة ، وليس كل قطع تتغير به الأحكام من جواز الإفطار وقصر الرباعية وغيرهما ، فاختلف العلماء فيه شرعا فقال أبو حنيفة : هو أن يقصد مسافة ثلاثة أيام ولياليها بسير وسط ، وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد : هو مسيرة مرحلتين بسير الأثقال ، وذلك يومان أو يوم وليلة ستة عشر فرسخا أربع برد ، وقال الأوزاعي : يقصر في مسيرة يوم ، وقال داود : يجوز القصر في طويل السفر وقصيره .
الفصل الأول
1333 - ( عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا ) ، أي في اليوم الذي أراد فيه الخروج إلى مكة للحج أو العمرة ، ( وصلى العصر بذي الحليفة ) : وهو ميقات أهل المدينة المشهور الآن ببئر علي ، قال ابن حجر : ذو الحليفة بضم ففتح للمهملة على ثلاثة أميال من المدينة على الأصح ، ويسميها العوام أبيار علي لزعمهم أنه قاتل في بئرها الجان ، ولا أصل لذلك . ( ركعتين ) ; لأنه كان في السفر . أعلم أنه لا يجوز القصر إلا بعد مفارقته بنيان البلد عند أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، ورواية عن مالك ، وعنه أنه يقصر إذا كان من المصر على ثلاثة أميال ، وقال بعض التابعين : إنه يجوز أن يقصر من منزله . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه خرج من البصرة ، فصلى الظهر أربعا ، ثم قال : إنا لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين ذكره ابن الهمام ، قال ابن حجر : واحتج به الظاهرية على جواز القصر في السفر القصير ، وهو غلط منهم ; لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان قاصدا مكة ، لا أن ذا الحليفة غاية سفره . ( متفق عليه ) : ورواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قاله ميرك .