1335 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ) : مصغرا قال المؤلف : أسلم يوم الفتح ، وشهد حنينا ، والطائف ، وتبوك . ( قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما قال الله تعالى : ( أن تقصروا ) ، أي : ( وإذا ضربتم في الأرض ) ، أي سافرتم ( فليس عليكم جناح ) ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد أمن الناس ) ، أي : وذهب الخوف فما وجه القصر ؟ ( قال عمر : عجبت مما عجبت ) : أنت ( منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ، فقال : " صدقة ) ، أي : قصر الصلاة في السفر صدقة ، قال : ابن حجر ، أي رخصة لا واجب ، وإلا لم يسم ( صدقة ) ، قلت : الصدقة أعم ، قال تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء ) ( تصدق الله ) ، أي : تفضل ( بها عليكم ) ، أي : توسعة ورحمة ( فاقبلوا صدقته ) ، أي : سواء حصل الخوف أم لا . وإنما قال في الآية : ( إن خفتم ) ; لأنه قد خرج مخرج الأغلب ، فحينئذ لا تدل على عدم القصر إن لم يكن خوف وأمر ، فاقبلوا ظاهره الوجوب ، فيؤيد قول أبي حنيفة أن القصر عزيمة والإتمام إساءة . وقد قال البغوي : أكثرهم على وجوب القصر ، ورد ابن حجر عليه مردود عليه . ( رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه الأربعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد .