صفحة جزء
الفصل الثاني

1341 - عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : قصر الصلاة وأتم . رواه في " شرح السنة " .


الفصل الثاني

1341 - ( عن عائشة قالت : كل ) : بالنصب ويرفع ( ذلك ) : إشارة إلى ما ذكر بعده من القصر والإتمام كذا قيل ، والأظهر أنه إشارة إلى ما تقدم من كلام سائل عنهما ، وكل مفعول قوله : ( قد فعل ) : أو مبتدأ على حذف العائد ، أي : كل ذلك فعله ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : وقال الطيبي : الإشارة إلى أمر مبهم له شأن لا يدرى إلا بتفسيره ، وهو قولها : ( قصر الصلاة وأتم ) ، أي : قصر الرباعية في السفر وأتمها ، ويمكن حمل الإتمام على موضع الإقامة في السفر ، أو معنى الإتمام على أن القصر إنما هو على الوضع الأول ، ولم ينقصه لما ورد : أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ، فبقيت على حالها في السفر ، وزيدت في الحضر جمعا بين الأدلة ، فيكون عطف تفسير ، وقال ابن الملك : وبهذا ذهب الشافعي إلى جواز القصر والإتمام في السفر ، وعن أبي حنيفة : لا يجوز الإتمام بل يأثم . ( رواه ) ، أي : صاحب المصابيح ( في شرح السنة ) قال ميرك : ورواه الشافعي ، والبيهقي . وفي سنده إبراهيم بن يحيى اهـ . فالحديث ضعيف لا يتم به الاستدلال .

قال ابن حجر : ومما يصرح بعدم الوجوب حديث النسائي والدارقطني وحسن إسناده ، والبيهقي وصححه عن عائشة قالت : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان ، فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت ، فقلت : يا رسول الله ! قصرت وأتممت وأفطرت وصمت ، قال : " أحسنت يا عائشة " وما عاب علي ، ولم يقع في رواية النسائي عمرة رمضان اهـ . وفيه أن عمرة رمضان غير صحيحة لاتفاق أهل السير أنه لم يعتمر إلا أربع مرات كلهن في القعدة ، نعم أعمال العمرة التي مع حجته كانت في الحجة ، وعلى تقدير صحته معارض بما هو أصح من خبرها أيضا فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال : معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - لها " أحسنت " ، أي : فعلت فعلا جائزا إذ لا يحسن حمله على الإحسان المخالف لفعله الذي هو القصر الأفضل من الإتمام بالإجماع .

وأما ما رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما عنها ، كان - عليه الصلاة والسلام - يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم ، قال البيهقي ، قال الدراقطني : إسناده صحيح ، فعلى تقدير صحته يحمل على أنه كان يجوز الإتمام في السفر ، أو فعله أحيانا بالبيان الجواز ، أو في أول الأمر لقصره - عليه الصلاة والسلام - في سفره في حجة الوداع اتفاقا ، كما سبق في حديث أنس المتفق عليه .

[ ص: 1003 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية