4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355521بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان " متفق عليه .
4 - ( وعن ) أي : وروي عن ( ابن عمر رضي الله عنهما ) : أسلم مع أبيه بمكة ، وهو صغير ، وأول مشاهده الخندق على الصحيح ، وكان من أهل الورع والعلم والزهد قال جابر : ما من أحد إلا مالت به الدنيا ومال بها ما خلا عمر ، وابنه عبد الله .
وقال نافع : ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد ، ولد قبل الوحي بسنة ، ومات سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر ، وكان أوصى أن يدفن في الحل فلم يقدر على ذلك من أجل الحجاج ، ودفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين ، وكان الحجاج قد أمر رجلا فسم زج رمحه ، وزاحمه في الطريق ، ووضع الزج في ظهر قدمه ، وذلك أن الحجاج خطب يوما ، وأخر الصلاة ، فقال ابن عمر : إن الشمس لا تنتظرك ، فقال له الحجاج : لقد هممت أن أضرك الذي في عينك . قال : " لا تفعل فإنك سفيه مسلط ، وقيل : إنه أخفى قوله ذلك عن الحجاج ، ولم يسمعه ، وكان يتقدمه في المواقف بعرفة ، وغيرها إلى المواضع التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف فيها ، وكان ذلك يعز على الحجاج ، والحاصل أنه كان يخاف عليه أن يدعي الخلافة فحصل له الشهادة ، وله أربع وثمانون سنة . روى عنه خلق كثير . [ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( بني الإسلام ) ] هو : اسم للشريعة دون الإيمان ، وقد يطلق على الإذعان بالقلب ، والاستسلام بجميع القوى والجوارح : في جميع الأحوال ، وهو الذي أمر به إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - حيث قال له : أسلم ، وهذا أخص من الأول ، والمراد له الإسلام الكامل لأن حقيقته مبنية على الشهادتين فقط ، وإنما اقتصر على بيان أركانه مع إيماء إلى بقية شعب إيمانه فلا يتوجه ما قيل إنما يصح الحديث على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيره من أن الإسلام عبارة عن مجموع الثلاث . [ ( على خمس ) ] أي : خمس دعائم ، كما في رواية ، أو خصال أي : قواعد ، وفي رواية لمسلم بالتاء أي : خمسة أشياء ، أو أركان ، أو أصول ، وإنما جاز هنا لحذف المعدود شبهت حالة الإسلام مع أركانه الخمس على وجه الدوام بحال خباء أقيم على خمسة أعمدة ، وقطبها الذي تدور عليه الأركان هي الشهادة الناشئة عن صميم القلب الشاهد عليه لفظ الشهادة المشبهة بالعمود الوسط للخيمة ، وبقية شعب الإيمان بمنزلة الأوتاد للخباء . قال الحسن - رضي الله عنه - في مجمع شهود جنازة nindex.php?page=showalam&ids=14899للفرزدق : ما أعددت لهذا المقام ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ كذا سنة . فقال الحسن : هذا العمود فأين الأطناب ، وهو تمثيل شبه الإسلام بخيمة عمودها كلمة التوحيد ، والأطناب الأعمال الصالحة [ ( شهادة أن لا إله إلا الله ) ] : بالجر ، وهو الأشهر على أنه عطف بيان ، أو بدل من خمس بدل كل ، وهو مجموع المجرورات المتعاطفة من كل ، ويصح أن يكون بدل بعض مع ملاحظة الربط قبل العطف لعدم الرابط ، وبالنصب على تقدير أعني ، وبالرفع على أنه خبر [ ص: 68 ] مبتدأ محذوف وهو : هي ، أو إحداهما ، أو على أنه مبتدأ خبره محذوف أي : منها شهادة أن لا إله إلا الله ، و ( أن ) مخففة ، و ( لا ) نافية للجنس ، و ( إله ) اسمها ركب معها تركيب خمسة عشر ففتحة فتحته بناء لا إعراب خلافا للزجاج حيث زعم أنه نصب بها لفظا ، وخبرها محذوف اتفاقا تقديره موجود إن أريد بالإله المعبود بحق ، وإلا فتقديره معبود بحق ، وإلا حرف استثناء ، وقيل : بمعنى غير ، وهي مع ما بعدها صفة الله ، وخبره محذوف ، وجوز نصب الجلالة نعتا لإله على أن إلا بمعنى غير ، وقيل على الاستثناء ، والله مرفوع على البدلية من ضمير الخبر المستتر فيه ، وقيل بدل من اسم لا باعتبار محله قبلها ، وقيل على أنه خبر لا [ ( وأن محمدا عبده ) ] أي : الكامل [ ( ورسوله ) أي : المكمل ، ولتلازم الشهادتين شرعا جعلتا خصلة واحدة ، واقتصر في رواية على إحدى الشهادتين اكتفاء ، أو نسيانا . قيل : وأخذ من جمعهما كذلك في أكثر الروايات أنه لا بد في صحة الإسلام من الإتيان بهما على التوالي ، والترتيب ، [ ( وإقام الصلاة ) ] أي : المفروضة ، وحذفت تاء الإقامة المعوضة عن عين الفعل المحذوفة عند الإضافة لطول العبارة ، هذا هو التحقيق على ما قاله الزجاج ، وقيل هما مصدران . [ ( وإيتاء الزكاة ) ] أي : إعطائها وتمليكها لمصارفها ، والمراد بها الصدقة المكتوبة [ ( والحج ) ] : بفتح الحاء وكسرها مصدران ، وفي رواية ، وحج البيت أي : قصده لأداء النسك فاللام عوض عن المضاف إليه ، وقيل اللام للعهد الذهني ، والواو لمطلق الجمع فلا يرد أن الصوم فرض قبل الزكاة ، وهي قبل الحج ، ولعل النكتة في التقديم الذكري هي الإشارة إلى أن العبادة إما بدنية فقط ، أو مالية فقط ، أو مركبة منهما ، أو إيماء إلى أن الطاعة المثلثة إما يومية ، أو سنوية ، أو عمرية ، ولم يذكر الاستطاعة ; لشهرتها ، أو على اعتبارها في كل طاعة .
[ ( وصوم رمضان ) ] أي : أيامه بشرائط ، وأركان معلومة . قيل : فيه حذف شهر ، وفيه أن رمضان اسم للشهر ، وقوله تعالى : ( شهر رمضان ) إضافته بيانية ، وقد ورد في بعض الروايات تقديمه على الحج ، وكلاهما صحيح لما تقدم ، ولذا قدم البخاري كتاب الحج على الصوم ، والجمهور أخروه عن جميع العبادات لكون وجوبه يتعلق بآخر العمر . قال النووي : ذكر البخاري هذا الحديث في مفتتح كتاب الإيمان ليبين أن الإسلام يطلق على الأفعال ، وأن الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنى واحد . وقال ابن حجر : وجه ذكر الأربعة الأخيرة مع الشهادتين ، وإن توقف الدخول في الإسلام عليهما فقط التنبيه على تعظيم شأنها ، وأنها أظهر شعائر الإسلام إذ بها يتم الاستسلام ، وبترك بعضها ينحل قيد الانقياد ، وإن لم يؤد إلى كفر حيث لا إنكار إجماعا إلا ما جاء عن أحمد وغيره في ترك الصلاة فإنه لدليل خاص كقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355522من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر " : ولم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية إلا في بعض الأحوال ، والكلام في فروض العين التي هي أعظم شعائر الإسلام ، ولهذا زيد في آخره في رواية ، وأن الجهاد من العمل الحسن ، قيل وجه الحصر في تلك الخمسة أن العبادة إما فعل أو ترك . الثاني الصوم ، والأول إما لساني وهو الشهادتان ، أو بدني وهو الصلاة ، أو مالي وهو الزكاة ، أو مالي وبدني وهو الحج ، وقدمت الشهادتان ؛ لأنهما الأصل ، ثم الصلاة لأنها العماد الأعظم ، ومن ثم جاء في حديث : وعمودها الصلاة . وفي حديث : الصلاة عماد الدين . وقال تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ولذا سميت أم العبادات كما سميت الخمر أم الخبائث ، ثم الزكاة ؛ لأنها قرينتها في مواضع من القرآن ، وللمناسبة البدنية والمالية في القرآن ، ثم الحج لكونه مجمعا للعبادتين ، ومحلا للمشقتين ، ولأن تاركه من غير عذر على مدرجة خاتمة السوء كما يدل عليه الحديث الذي [ ص: 69 ] اختلف في ضعفه ، وصحته : nindex.php?page=hadith&LINKID=10355524من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا ، ويدل على أصالة الحديث قوله تعالى : ( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) حيث وضع من كفر موضع من لم يحج مع إفادة مبالغة التهديد في قوله : " عن العالمين " ، حيث عدل عنه ، وأما تأخيره عن الصوم كما في رواية صحيحة فرعاية للترتيب ، فإن الصوم فرض في السنة الثانية ، والحج فرض سنة خمس ، أو ست ، أو ثمان ، أو تسع . ( متفق عليه ) .
ورواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا ، والأحاديث الثلاثة المتقدمة من جملة الأحاديث الأربعينية النووية .