1374 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10358445من ترك الجمعة من غير عذر ، فليتصدق بدينار ، فإن لم يجد فبنصف دينار " . رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
1374 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ) : بضم الدال وفتحها ( قال : قال رسول الله : " من ترك الجمعة من غير عذر ، فليتصدق " ) : قال في المفاتيح : الأمر للندب لدفع إثم الترك ( " بدينار " ) : في الأزهار ، أي : كفارة ( " فإن لم يجد " ) ، أي : الدينار بكماله ( " فبنصف دينار " ) ، أي : فليتصدق بنصفه . ( رواه أحمد وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) : قال ميرك nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : قال ابن حجر : وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك ، أي بالكلية ، حتى ينافي خبر : " من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة " . وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم ، وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل ، فلا ينافي ذكر الدرهم أو نصفه ، وصاع حنطة أو نصفه في رواية أبي داود ; لأن هذا لبيان أدنى ما يحصل به الندب .