صفحة جزء
1382 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اغتسل ، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ، ثم يصلي معه ، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وفضل ثلاثة أيام " . رواه مسلم .


1382 - ( وعن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اغتسل ثم أتى الجمعة " ) : فيه إشارة إلى القول الصحيح في مذهبنا أن الغسل للصلاة لا لليوم ، ومما يتفرع عليه أنه لو اغتسل قبل الصبح وصلى به كان آتيا بالسنة ، ولو اغتسل بعد الفجر ثم أحدث وتوضأ وصلى لم يكن آتيا بها ، وكذا غسل العيد ، ووقع في أصل ابن حجر زيادة ( يوم الجمعة ) بعد قوله : من اغتسل ، فبنى عليها ، وقال : يؤخذ منه ما قاله أئمتنا أن وقت غسلها يدخل بفجر يومها اهـ . وهو مخالف للأصول المعتمدة النسخ المصححة . ( " فصلى ما قدر له " ) : بتشديد الدال ( " ثم أنصت حتى يفرغ " ) ، أي : الخطيب ( " من خطبته ، ثم يصلي معه " ) : بالنصب عطف على " يفرغ " ، فيفيد الإنصات فيما بين الخطبة والصلاة أيضا ، وقيل : بالرفع فيكون عطفا على " ثم أنصت " ، والأول أنسب لفظا ومعنى . ( " غفر له ما بينه " ) ، أي : ذنوب ما بينه ، أو قدر ذنوب ما بينه ( " وبين الجمعة الأخرى ، وفضل ثلاثة أيام " ) : برفع ( فضل ) عطفا بالواو بمعنى " مع " على " ما " في " ما بينه " ، أي : بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة أيام على السبعة لتكون الحسنة بعشر أمثالها ، وجوز الجر في فضل للعطف على الجمعة والنصب على المفعول معه ، قال الخطابي : يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة ، فيكون العدد سبعا ، وزيادة ثلاثة أيام ، فتصير الحسنة بعشر أمثالها ، قال ابن حجر : لا ينافي ما قبله ; لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان أخبر بأن المغفور ذنوب سبعة أيام ، ثم زيد له ثلاثة أيام فأخبر به إعلاما بأن الحسنة بعشر أمثالها . ( رواه مسلم ) : قال ميرك : ورواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه بمعناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية