1405 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما ) أي : بين الخطبتين ، وفيه إشارة إلى أن خطبته كانت حالة القيام ، وهو شرط عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وسنة عندنا ، وفرض عند مالك . قال ابن حجر : وجلوس معاوية إنما هو لعذر لما كثر شحم بطنه كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وهذا وعن الأئمة الثلاثة كأكثر الفصل العلماء : أن الفصل غير واجب . بل قال الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، لم يقل به غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال ابن المنذر : ولم أجد له دليلا ، والفعل وإن اقتضى الوجوب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يدل على بطلان يوم الجمعة بتركه ، وأي فرق بين الجلوس قبلهما وبينهما ، مع أن كلا منهما ثابت عنه - عليه الصلاة والسلام ؟ ! قال جمع من الشافعية : وهو كما قال ، والعجب إيجاب هذا دون الاستقبال ، وأطال ابن حجر في الجواب بما لا طائل تحته ; فأعرضنا عن ذكره ، ثم قال : وأخذ أئمتنا من قوله : يقرأ القرآن ، أنه لا بد من قراءة آية في إحدى الخطبتين ، وأخذوا من قوله : ويذكر الناس أنه لا بد من الوصية بتقوى الله تعالى ; لأنها معظم المقصود من الخطبة ، وسيأتي بسط هذا المبحث إن شاء الله تعالى ( يقرأ القرآن ) تفسير الخطبة ، وقال القاضي : هو صفة ثانية للخطبتين ، والراجع محذوف ، والتقدير يقرأ فيهما ، وقوله : ( يذكر الناس ) عطف عليه داخل في حكمه ، انتهى ، التذكير هو الوعظ والنصيحة ، وذكر ما يوجب الخوف والرجاء من الترهيب والترغيب ( فكانت صلاته قصدا ) أي : متوسطة بين الإفراط والتفريط ، من التقصير والتطويل ( وخطبته قصدا ) قال الطيبي : القصد في الأصل هو الاستقامة في الطريقة ، ثم استعير للتوسط في الأمور ، والتباعد عن الإفراط ، ثم للتوسط بين الطرفين كالوسط ، وذلك لا يقتضي تساوي الصلاة والخطبة ; ليخالف حديث عمار أي : الآتي ( رواه مسلم ) . وفي رواية لأبي داود : كان - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين ، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس فلا يتكلم ، ثم يقوم فيخطب .