1430 - ( وعن ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل ) أي : سنة ، قاله الطيبي . ( قبلهما ) أي : قبل الركعتين . ( ولا بعدهما ) . قال ابن الهمام : هذا النفي محمول على المصلى لخبر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=10358525كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئا ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين . قال ابن حجر : ولا يكره للقوم التنفل قبلها ولا بعدها في غير الوقت المنهي عنه لفعل أنس وغيره ذلك . رواه البيهقي . ويكره ذلك تنزيها لمن يسمع الخطبة لإعراضه به عن الخطيب بالكلية ، وعن مالك وأحمد : أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها ، وعن أبي حنيفة أنه يصلي بعدها لا قبلها . ( متفق عليه ) .