1436 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=10358534من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يذبح حتى صلينا ، فليذبح على اسم الله . متفق عليه .
1436 - ( وعن جندب ) : بضمهما وفتح الدال . ( ابن عبد الله البجلي ) : نسبة إلى بجيلة كحنيفة . ( قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : من ذبح ) أي : أضحيته . ( قبل الصلاة ، فليذبح مكانها أخرى ) : فإن الأولى لا تحسب من النسك ، وهذا صريح في مذهب الجمهور ، وتأويل ابن حجر قوله - صلى الله عليه وسلم - : قبل الصلاة . بقوله : قبل مضي قدر فعل الصلاة والخطبتين في غاية من البعد في حق المصري . ( ومن لم يذبح حتى صلينا ، فليذبح على اسم الله ) أي : ذبحا صحيحا حال كونه كائنا مذكورا عليه اسم الله وجوبا عندنا ، ندبا عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ( متفق عليه ) .