وأما ما ذكره ابن حجر من قوله : وإنما قدرنا ذلك بزمن الصلاة دون فعلها الذي هو ظاهر الحديث ; لأنه أضبط للناس في الأمصار وغيرها فلا يصلح للعدول عن الحقيقة في حق الأمصار . نعم يرتكب المجاز في حق غيرهم ضرورة أنه لا يصلي صلاة العيد في القرى مع وجوب الأضحية على أهلها . ( متفق عليه ) .