صفحة جزء
1455 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن . رواه مسلم .


1455 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تذبحوا إلا مسنة ) : وهي الكبيرة بالسن ، فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، ومن البقر التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة ، ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة ، كذا قاله ابن الملك . ( إلا أن يعسر ) أي : يصعب . ( عليكم ) أي : ذبحها ، بأن لا تجدوها قاله ابن الملك . والظاهر أي : يعسر عليكم أداء ثمنها . قال ابن الملك : قوله : ( إلا أن يعسر ) بهذا قال بعض الفقهاء : الجذعة لا تجزئ في الأضحية إذا كان قادرا على مسنة ، ومن قال بجوازه حمل الحديث على الاستحباب اهـ . وهو المعتمد في المذهب .

ويؤيده حديث نعمت الأضحية الجذعة من الضأن وروى أحمد وغيره : ضحوا بالجذعة من الضأن فإنه جائز . ( فذبحوا جذعة ) : بفتحتين . ( من الضأن ) : بالهمز ويبدل ويحرك خلاف المعز من الغنم ، وهو ما يكون قبل السنة قاله ابن الملك ، لكن يقيد بأنها تكون بنت ستة أشهر تشبه ما لها سنة لعظم جثتها . وفي النهاية : الجذع من أسنان الدواب ، وهو ما يكون منها شابا فهو من الإبل ما دخل في المسنة ، ومن البقر ما دخل في الثانية ، ومن الضأن ما تمت له سنة ، وقيل : أقل منها ، وفي شرح السنة : اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر إلا الثني ، وهو من الإبل ما استكمل خمس سنين ، ومن البقر والمعز ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة ، وأما الجذع من الضأن فاختلفوا فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى جوازه ، غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما ، وقال الزهري : لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر ، والأول أصح لما ورد : نعمت الأضحية الجذعة من الضأن اهـ .

لكن قوله : المعز ما استكمل سنتين مخصوص بمذهب الشافعي ، ففي التعبير بالاتفاق تخالف . قال في الأزهار : النهي في قوله : لا تذبحوا للحرمة في الإجزاء ، وللتنزيه في العدول إلى الأدنى ، وهو المقصود في الحديث بدليل . ( إلا أن يعسر عليكم ) والعسر قد يكون لغلاء ثمنها ، وقد يكون لفقدها وعزتها ، ومعنى الحديث الحمل والحث على الأكمل والأفضل ، وهو الإبل ، ثم البقر ، ثم الضأن ، وليس المراد الترتيب والشرط . وقال بعض الشارحين : المراد بالمسنة هنا البقرة فقط ، وليس كذلك ولا مخصص لها ، ذكره السيد . ( رواه مسلم ) : وكان مقتضى عادته أن يجمع بينه وبين الحديث الأول ويقول : رواهما مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية