صفحة جزء
1462 - وعن حنش قال : رأيت عليا - رضي الله عنه - يضحي بكبشين ، فقلت له : ما هذا ؟ فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه . رواه أبو داود ، وروى الترمذي نحوه .


1462 - ( وعن حنش ) : بفتح الحاء المهملة وبالنون المفتوحة والشين المعجمة ذكره السيد ، وقال المؤلف : هو ابن عبد الله السبائي ، قيل : إنه كان مع علي بالكوفة ، وقدم مصر بعد قتل علي . ( قال : رأيت عليا - رضي الله عنه - يضحي بكبشين ) أي : زيادة على أضحيته الخاصة له . ( فقلت له : ما هذا ؟ ! ) أي : ما سبب هذا الزائد ؟ ! ( فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني ) أي : عهد إلي وأمرني . ( أن أضحي عنه ) : بعد موته إما بكبشين على منوال حياته ، أو بكبشين أحدهما عنه ) ، والآخر عن نفسي . ( فأنا أضحي عنه ) : قال ابن الملك : يدل على أن التضحية تجوز عمن مات .

وفي شرح السنة : ولم ير بعض أهل العلم التضحية عن الميت . قال ابن المبارك : أحب أن يتصدق عنه ولا يضحي ، فإن ضحى فلا يأكل منه شيئا ، ويتصدق بالكل . ( رواه أبو داود ، وروى الترمذي نحوه ) وقال : غريب لا يعرف إلا من حديث شريك . وفي رواية صححها الحاكم : أنه كان يضحي بكبشين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبكبشين عن نفسه . وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أضحي عنه أبدا ; فأنا أضحي عنه أبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية