صفحة جزء
1463 - وعن علي - رضي الله عنه - قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارمي ، وابن ماجه ، وانتهت روايته إلى قوله : والأذن .


1463 - ( وعن علي قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ) : بضم الذال ويسكن أي : ننظر إليهما ، وشامل في سلامتهما من آفة تكون بهما ، كالعور والجدع ، قيل : والاستشراف إمعان النظر ، والأصل فيه وضع يدك على حاجبك كيلا تمنعك الشمس من النظر ، مأخوذ من الشرف ، وهو المكان المرتفع ، فإن من أراد أن يطلع على شيء أشرف عليه . وقال ابن الملك : الاستشراف الاستكشاف . قال الطيبي : وقيل : هو من الشرفة ، وهي خيار المال ، أي : أمرنا أن نتخيرهما أي : نختار ذات العين والأذن الكاملتين . ( وأن لا نضحي بمقابلة ) : بفتح الباء أي : التي قطع من قبل أذنها شيء ، ثم ترك معلقا من مقدمها . ( ولا مدابرة ) وهي التي قطع من دبرها ، وترك معلقا من مؤخرها . ( ولا شرقاء ) بالمد أي : مشقوقة الأذن طولا من الشرق ، وهو الشق ، ومنه أيام التشريق ، فإن فيها تشرق لحوم القرابين . ( ولا خرقاء ) بالمد أي : مثقوبة الأذن ثقبا مستديرا ، وقيل : الشرقاء ما قطع أذنها طولا ، والخرقاء : ما قطع أذنها عرضا ، قال المظهر : لا تجوز التضحية بشاة قطع بعض أذنها عند الشافعي ، وعند أبي حنيفة يجوز إذا قطع أقل من النصف ، ولا بأس بمكسور القرن .

قال الطحاوي : أخذ الشافعي بالحديث المذكور ، وما قاله أبو حنيفة هو الوجه ; لأنه يحصل له الجمع بين هذا الحديث وحديث قتادة قال : سمعت ابن كليب قال : سمعت عليا يقول : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عضباء القرن والأذن . قال قتادة : فقلت لسعيد بن المسيب ما عضباء الأذن ؟ قال : إذا كان النصف أو أكثر من ذلك مقطوعا اهـ . وأما قول ابن حجر : وعند أبي حنيفة يجزئ ما قطع دون نصف أذنه ، وهو تحديد يحتاج لدليل فهو إنما نشأ من قلة الاطلاع على أدلة المجتهدين ، وإلا فالمجتهد أسير الدليل .

فإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار

وحاصل المذهب أنه لا يجوز مقطوع الأذن كلها أو أكثرها ، ولا مقطوع النصف خلاف التي لا أذن لها خلقة ، ولا مقطوع الذنب والأنف والإلية ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الأذن ، ولا التي يبس ضرعها ، ولا الذاهبة ضوء إحدى العينين ; لأن من شأنها أن ينقص رعيها ; إذ لا تبصر أحد شقي المرعى ، ولا العجماء التي لا مخ لها وهي الهزيلة ، ولا العرجاء التي لا تنسب إلى المنسك ، ولا المريضة التي لا تعتلف ، ولا التي لا أسنان لها بحيث لا تعتلف ، ولا الجلالة ، ويجوز التي شقت أذنها طولا ، أو من قبل وجهها ، وهي متدلية أو من خلفها ، فالنهي في الحديث محمول على التنزيه ، مع أن الحديث موقوف على علي - رضي الله عنه - كما قاله الدارقطني وغيره ، ولم يبالوا بتصحيح الترمذي ) له ، وقال ابن جماعة : ذهب الأربعة أن تجزئ الشرقاء وهي التي شقت أذنها ، والخرقاء وهي المثقوبة الأذن من كي أو غيره . ( رواه الترمذي : وقال : حسن صحيح ) نقله ميرك . ( وأبو داود ، والنسائي ، والدارمي ، وابن ماجه ، وانتهت روايته ) أي : رواية ابن ماجه . ( إلى قوله : والأذن ) بالنصب حكاية وهي الأولى .

[ ص: 1085 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية