صفحة جزء
[ ص: 1090 ] الفصل الثاني

1478 - عن مخنف بن سليم - رضي الله عنه - قال : كنا وقوفا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ، فسمعته يقول : يا أيها الناس ، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي تسمونها الرجبية . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، ضعيف الإسناد ، وقال : أبو داود : والعتيرة منسوخة .


الفصل الثاني

1478 - ( عن مخنف ) : بالخاء المعجمة كمنبر . ( بن سليم ) : بالتصغير . ( قال ) : كنا وقوفا أي : واقفين أو ذوي وقوف . ( مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ) : يعني في حجة الوداع . ( فسمعته يقول : يا أيها الناس ، إن على كل أهل بيت ) أي : واجب عليهم . ( في كل عام ) أي : سنة . ( أضحية وعتيرة ، هل تدرون ما العتيرة ) ؟ هي التي تسمونها الرجبية أي : الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوعها فيه . ( رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب ) : زاد ميرك : لا نعرفه إلا من حديث عون . ( ضعيف الإسناد ) قال ميرك : فيه نظر ; لأن عبارة الترمذي هكذا : هذا حديث حسن غريب لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون ، وليس فيه حكم بضعف إسناد هذا الحديث ، كذا في كثير من النسخ الحاضرة ، وكذا نقله عنه صاحب التخريج اهـ .

قال الخطابي وغيره : وجه ضعفه : أن أبا رملة الراوي عن مخنف بن سليم مجهول ، كذا ذكره السيد ، وقال النووي في شرح المهذب : روى أبو داود بأسانيد صحيحة : أنه - عليه الصلاة والسلام - قال - لمن قال له : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ اذبحوا لله في أي شهر كان . ولمن قال له : إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ في كل ساعة فرع الحديث . وصح : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين واحدة ، وفي خبر عند أبي داود - : أن الفرع حق ، وإن تركه حتى يكبر فيعطي أرملة ، أو يحمل عليه في سبيل الله خير من ذبحه ، وفي آخر عند البيهقي : من شاء عتر ، ومن شاء لم يعتر ، ومن شاء فرع ، ومن شاء لم يفرع ، ثم قال : والصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان ، بل يستحبان . هذا مذهبنا . وادعى القاضي عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء .

( وقال أبو داود : والعتيرة منسوخة ) وفي نسخة : ( العتيرة ) بلا واو . قال أبو عبيدة وغيره : ناسخه الحديث الصحيح : لا فرع ولا عتيرة نقله السيد ، وقال البيهقي : إن صح هذا الحديث ، فالمراد على طريق الاستحباب ، إذ قد جمع بينها وبين العتيرة ، العتيرة غير واجبة ، ذكره ميرك . وفيه بحث إذ لا يلزم من عدم وجوب العتيرة نفي وجوب الأضحية ، إذ يمكن أن يحمل النسخ على الوجوب ، والإثبات على الاستحباب . قال في الأزهار : تمسك أبو حنيفة بهذا الحديث على أن الأضحية واجبة على كل مقيم أي : في مصر ، وهو مالك النصاب . وقال مالك : على كل مسافر أيضا . وقال الشافعي : سنة مؤكدة ولا تجب إلا بالنذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : الأضحى علي فريضة ، وعليكم سنة ولنا أن نقول : معناه أن الأضحى عليه فريضة بفرض الله تعالى ، وواجب علينا بسنة رسول الله . قال : ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم : الضحى ، والأضحى ، والوتر اهـ . ولنا أن نقول المراد بالكتابة الفريضة ، ونحن لا نقول به إذ مرتبة الوجوب دون الفرض عندنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية