1478 - ( عن مخنف ) : بالخاء المعجمة كمنبر . ( بن سليم ) : بالتصغير . ( قال ) : كنا وقوفا أي : واقفين أو ذوي وقوف . ( مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ) : يعني في حجة الوداع . ( فسمعته يقول : يا أيها الناس ، إن على كل أهل بيت ) أي : واجب عليهم . ( في كل عام ) أي : سنة . ( أضحية وعتيرة ، هل تدرون ما العتيرة ) ؟ هي التي تسمونها الرجبية أي : الذبيحة المنسوبة إلى رجب لوقوعها فيه . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث غريب ) : زاد ميرك : لا نعرفه إلا من حديث عون . ( ضعيف الإسناد ) قال ميرك : فيه نظر ; لأن عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هكذا : هذا حديث حسن غريب لا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون ، وليس فيه حكم بضعف إسناد هذا الحديث ، كذا في كثير من النسخ الحاضرة ، وكذا نقله عنه صاحب التخريج اهـ .
( وقال أبو داود : والعتيرة منسوخة ) وفي نسخة : ( العتيرة ) بلا واو . قال أبو عبيدة وغيره : ناسخه الحديث الصحيح : nindex.php?page=hadith&LINKID=10358614لا فرع ولا عتيرة نقله السيد ، وقال البيهقي : إن صح هذا الحديث ، فالمراد على طريق الاستحباب ، إذ قد جمع بينها وبين العتيرة ، العتيرة غير واجبة ، ذكره ميرك . وفيه بحث إذ لا يلزم من عدم وجوب العتيرة نفي وجوب الأضحية ، إذ يمكن أن يحمل النسخ على الوجوب ، والإثبات على الاستحباب . قال في الأزهار : تمسك أبو حنيفة بهذا الحديث على أن الأضحية واجبة على كل مقيم أي : في مصر ، وهو مالك النصاب . وقال مالك : على كل مسافر أيضا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سنة مؤكدة ولا تجب إلا بالنذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10358615الأضحى علي فريضة ، وعليكم سنة ولنا أن نقول : معناه أن الأضحى عليه فريضة بفرض الله تعالى ، وواجب علينا بسنة رسول الله . قال : ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم : الضحى ، والأضحى ، والوتر اهـ . ولنا أن نقول المراد بالكتابة الفريضة ، ونحن لا نقول به إذ مرتبة الوجوب دون الفرض عندنا .