1485 - ( وعن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10358627انكسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم مات إبراهيم ) : في السنة العاشرة من الهجرة ، وهو ابن ثمانية عشر شهرا أو أكثر . قال ابن حجر : وكان ذلك يوم عاشر الشهر كما قاله بعض الحفاظ ، وفيه رد لقول أهل الهيئة : لا يمكن كسوفها في غير يوم السابع أو الثامن أو التاسع والعشرين إلا أن يريدوا أن ذلك باعتبار العادة ، وهذا خارق لها . ( ابن رسول الله - ) صلى الله عليه وسلم - : بإثبات همزة الابن خطأ . قال المظهر : ظن بعضهم أن انكساف الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - لموته فقال - عليه الصلاة والسلام - : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كما تقدم . ( فصلى بالناس ست ركعات ) أي : ركوعات إطلاقا للكل وإرادة للجزء . ( بأربع سجدات ) : قال الطيبي أي : صلى ركعتين بثلاث ركوعات ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأن أكثر أهل العلم أن الخسوف إذا تمادى جاز أن يركع في كل ركعة ثلاث ركوعات ، وخمس ركوعات ، وأربع ركوعات ، كما في الحديث الآتي .
قال ميرك : وهذا مخالف للمفتى به عند الشافعية كما يعلم من كتبهم : من المنهاج ، والمحرر ، والعجالة ، والقونوي . أقول : لكنه موافق للمفتى به عند النووي وأتباعه ، وفيه إشكال وهو أنه كيف يعرف التمادي في الخسوف أول وهلة حتى يبتدئ بثلاث ركوعات أو بثمان أو بنحوها ، مع أن أحاديث الباب كلها في صلاة كسوف الشمس ، ولا يمكن تعدده عادة في زمن يسير كما هو مقرر عند أرباب الأثر والنظر . ( رواه مسلم ) .
[ ص: 1097 ] قال ابن حجر : في هذين الحديثين والحديث الصحيح : أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل يصلي ركعتين ركعتين ، ويسأل عنها حتى انجلت - منافاة لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأكثر أصحابه : لو تمادى الكسوف لم يكرر صلاته ، ولم يزد فيها على ركوعين مطلقا ، كما لا ينفص عنهما إن نواهما ، وإن وقع الانجلاء . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والبخاري : بأنه لا مساغ لحمل هذه الأحاديث على بيان الجواز إذا تعددت الواقعة ، وهي لم تتعدد ; لأن مرجعها كلها إلى صلاته - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم ، وحينئذ يجب ترجيح أخبار الركوعين فقط ; لأنها أصح وأشهر .
قلت : بل يجب ترجيح أخبار الركوع فقط ; لأنها الأصل ، وقد ورد به الخبر قولا وفعلا كما سبق ، وسائر الأخبار مضطرب مختلف الآثار ، ثم قال : وخالف في ذلك جماعة من أصحابه الجامعين بين الفقه والحديث كابن المنذر ، فذهبوا إلى تعدد الواقعة ، وحملوا الروايات في الزيادة والتكرير على بيان الجواز ، وقواه النووي في شرح مسلم وغيره اهـ . وفيه : أن تعدد الواقعة لا يثبت بالتجوز العقلي من دون التثبت النقلي ، والله الموفق .