قال النووي : الجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ، ويقال بالفتح للميت ، وبالكسر للنعش عليه ميت ، ويقال عكسه ، والجمع جائز بالفتح لا غير .
( باب عيادة المريض )
أي : وجوبا وثوابا . ( وثواب المرض ) .
الفصل الأول
1523 - ( عن أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أطعموا الجائع ) أي : المضطر والمسكين والفقير . ( وعودوا المريض ) : أمر من العيادة . ( وفكوا العاني ) أي : الأسير ، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنى كذا في النهاية ، وقيل : أي : أعتقوا الأسير أي : الرقيق ، وقال ابن الملك : أي : خلصوا الأسير من يد العدو ، وهذه الأوامر للوجوب على الكفاية ، فإذا امتثل بعض سقط عن الباقين . ( رواه البخاري ) قال ميرك : nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .