1524 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " حق المسلم على المسلم خمس ) أي : خصال كلهن فروض كفاية . ( رد السلام ) أي : جوابه ، وأما السلام فسنة ، وهو سنة أفضل من الفرض لما فيه من التواضع والتسبب لأداء الواجب . ( وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ) : ويستثنى منهما أهل البدع . ( وإجابة الدعوة ) للمعاونة ، وقيل للضيافة إذا لم يكن فيه معصية . ( وتشميت العاطس ) : بالشين المعجمة ، ويروى بالمهملة أي : جوابه : بيرحمك الله إذا قال : الحمد لله ، في النهاية : التشميت بالشين والسين الدعاء للعاطس بالخير والبركة ، والمعجمة أعلاهما ، واشتقاقه من الشوامت ، وهي القوائم ، كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله ، وقيل : معناه أبعدك الله عن الشماتة بك . في شرح السنة : هذه كلها في حق الإسلام يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم غير أن يخص البر بالبشاشة والمساءلة والمصافحة دون الفاجر المظهر لفجوره . قال المظهر : إذا دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة يجب عليه طاعته إذا لم يكن ثمة ما يتضرر به في دينه من الملاهي ومفارش الحرير ، ورد السلام واتباع الجنائز فرض على الكفاية ، وأما تشميت العاطس إذا حمد الله ، وعيادة المريض فسنة إذا كان له متعهد ، وإلا فواجب ، ويجوز أن يعطف السنة على الواجب إن دل عليه القرينة كما يقال : صم رمضان وستة من شوال ذكره الطيبـي . وفيه أنه ليس في هذا الحديث قرينة صارفة عن الوجوب . ( متفق عليه ) .